تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ويتفرع على ذلك ( 1 ) عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري ( 2 ) . وفيما ( 3 ) لا يعتبر التسليم فيه رأسا كما إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بمجرد الشراء ، ولا سبيل لاحد عليه .
شرح
- فيحكم حينئذ بصحة البيع . فالملاك في صحة البيع هي القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع لا حال البيع . وفي بطلان البيع هو عدم القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع ، لا حال البيع . ( 1 ) أي على ما قلناه : من أن الملاك في صحة البيع هي القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع . وفي بطلان البيع هو عدم القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع . من هنا يروم الشيخ قدس سره أن يستنتج فروعا أربعة على قوله : ويتفرع على ذلك عدم اعتبارها أي عدم اعتبار القدرة : ونحن نذكر تلك الفروع عند رقمها الخاص . ( 2 ) هذا هو الفرع الأول ، فإن العين إذا كانت عند المشتري وتحت يده وتصرفه وسلطنته فلا حاجة إلى تسليمها إليه مرة ثانية من قبل البائع ، لأن التسلم من قبل المشتري حاصل . ( 3 ) هذا هو الفرع الثاني الذي لا يحتاج إلى القدرة على التسليم أصلا حال العقد ، إذ الانسان لا يملك عموديه ، ولا أحدهما فيعتقان عليه حالا . نعم يملكها آنا مّا حتى يصح عتقهما ، لأنه لا عتق إلا في ملك كما عرفت أكثر من مرة ، فلا معنى لوجود القدرة حال العقد .