بل ( 1 ) لما سيجيء عند التعرض لحكمها .
[ العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق ]
ثم إن العبرة في الشرط المذكور ( 2 ) إنما هو في زمان استحقاق التسليم ، فلا ينفع وجودها ( 3 ) حال العقد إذا علم بعدمها ( 4 ) حال استحقاق التسليم .
كما لا يقدح عدمها ( 5 ) قبل الاستحقاق ولو حين العقد .
شرح
- بالصحة لأجل أن العجز عندهم مانع .
بل اختلافهم في ذلك لأجل الحديث الوارد في ذلك : وهو حديث جواز بيع العبد الآبق منضما ، فبمفهومه : وهو عدم جواز بيعه منفردا يتمسك على عدم جواز بيع الضال والضالة .
أو لأجل الحديث الوارد في نفي الغرر .
فلا المجوزون تمسكوا في صحة البيع أن العجز مانع .
ولا المانعون استدلوا لبطلان البيع بأن القدرة شرط .
والدليل على ذلك كلمات الفقهاء الدالة على الصحة والفساد التي تأتي الإشارة إليها .
ومن الفقهاء الشهيد الثاني قدس سره ، حيث ذكر في المسالك أن عدم جواز بيع الضال والمحجور ، والغصب إنما هو لأجل الغرر المنفي .
( 1 ) أي بل اختلاف الفقهاء في مسألة بيع الضال والضالة لأجل ما سيجيء في حكم هذه المسألة .
( 2 ) وهي القدرة على التسليم .
( 3 ) أي وجود القدرة .
( 4 ) أي بعدم القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع فيحكم ببطلان العقد .
( 5 ) أي عدم القدرة قبل استحقاق المبيع كما في بيع السلف -