تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
بل ( 1 ) لما سيجيء عند التعرض لحكمها .

[ العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق ]

ثم إن العبرة في الشرط المذكور ( 2 ) إنما هو في زمان استحقاق التسليم ، فلا ينفع وجودها ( 3 ) حال العقد إذا علم بعدمها ( 4 ) حال استحقاق التسليم . كما لا يقدح عدمها ( 5 ) قبل الاستحقاق ولو حين العقد .
شرح
- بالصحة لأجل أن العجز عندهم مانع . بل اختلافهم في ذلك لأجل الحديث الوارد في ذلك : وهو حديث جواز بيع العبد الآبق منضما ، فبمفهومه : وهو عدم جواز بيعه منفردا يتمسك على عدم جواز بيع الضال والضالة . أو لأجل الحديث الوارد في نفي الغرر . فلا المجوزون تمسكوا في صحة البيع أن العجز مانع . ولا المانعون استدلوا لبطلان البيع بأن القدرة شرط . والدليل على ذلك كلمات الفقهاء الدالة على الصحة والفساد التي تأتي الإشارة إليها . ومن الفقهاء الشهيد الثاني قدس سره ، حيث ذكر في المسالك أن عدم جواز بيع الضال والمحجور ، والغصب إنما هو لأجل الغرر المنفي . ( 1 ) أي بل اختلاف الفقهاء في مسألة بيع الضال والضالة لأجل ما سيجيء في حكم هذه المسألة . ( 2 ) وهي القدرة على التسليم . ( 3 ) أي وجود القدرة . ( 4 ) أي بعدم القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع فيحكم ببطلان العقد . ( 5 ) أي عدم القدرة قبل استحقاق المبيع كما في بيع السلف -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 112 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر