تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يصح ويثمر في الضدين مثل الفسق والعدالة « 43 » لا فيما نحن فيه ( 1 ) وشبهه 44 كالعلم والجهل . وأما اختلاف ( 3 ) الأصحاب في مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز ، ومبنيا على كون القدرة شرطا ، أو العجز مانعا كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد .
شرح
- بالعدالة بفقدان الشرط : وهي العدالة . بخلاف ما إذا كان الفسق مانعا ، فإنه يمكنه جريان أصالة عدمه والقول بصحة ما جعل فيه الفسق مانعا ، لأن الصحة مقتضى الأصالة المذكورة . ( 1 ) أي ولا يثمر الشك في شرطية الشيء ، ومانعية مقابله الذي يلزم من وجود أحد الضدين عدم الآخر كما فيما نحن فيه : وهو الشك في تحقق القدرة والعجز . ( 2 ) أي وشبه ما نحن فيه : وهو كل مورد يلزم من وجود أحد الضدين عدم الآخر كالعلم والجهل . ثم لا فرق بين أن يكون أحد الضدين شرطا ، أو الآخر مانعا . ( 3 ) هذا رد من الشيخ على ما جاء به صاحب الجواهر من التأييد في مسألة بيع العبد الضال ، والدابة الضالة لمدعاه : من عدم شرطية القدرة ، وأن العجز مانع . وخلاصة الرد أن اختلاف أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم في صحة بيع الضالة والضال ، وفساده ليس لأجل أن شك المالك في القدرة والعجز مبني على أن القدرة شرط ، أو العجز مانع : بمعنى أن القائلين ببطلان بيع العبد الضال ، والدابة الضالة إنما يقولون بالبطلان لأجل كون القدرة شرطا في وجوب التسليم . وأن القائلين بصحة بيع العبد الضال ، والدابة الضالة إنما يقولون -
هامش
( 43 ) 43 - 44 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 111 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر