أو شككنا « 42 » ( 1 ) في أن المراد بالعجز ما يعم التعسر كما حكي أم خصوص التعذر ؟
فاللازم التمسك بعمومات الصحة ، من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا ، أو العجز مانعا .
والحاصل ( 2 ) أن التردد بين شرطية الشيء ، ومانعية مقابله إنما
شرح
- أو العجز في الجملة ؟ :
يجب علينا التمسك بتلك العمومات ، والرجوع إليها في صحة المعاملة .
( 1 ) هذا مثال للشك الموضوعي المصداقي .
وخلاصة معنى العبارة أنه إذا شككنا في أن المراد من العجز .
هل هو العجز الحقيقي ؟
أو المراد منه معناه الأعم الشامل للتعسر ؟
فاللازم علينا حينئذ التمسك بتلك العمومات المذكورة ، والرجوع إليها في صحة المعاملة .
من غير فرق بين أن يقال بشرطية القدرة .
أو بوجود المانع في هذه الموارد من الشك .
سواء أكان الشك في الموضوع بكلا قسميه :
المفهومي ، والمصداقي المشار إليهما في الهامش 1 من هذه الصفحة .
أم في الشك الحكمي المشار إليه في الهامش 6 ص 109 .
( 2 ) أي وخلاصة القول في هذا المقام أن التردد بين شرطية الشيء .
وبين مانعية مقابله إنما يكون مثمرا في الضدين الوجوديين كالعدالة والفسق : حيث إن الشاك في مورد أن العدالة شرط ، أو الفسق مانع يمكنه الفرق بينهما ، والقول بأن العدالة إذا كانت شرطا ففي الشك في وجودها يحكم بعدمها ، فتكون النتيجة فقدان المشروط -
هامش
( 42 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب .