تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فإنا ( 1 ) إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها ( 2 ) . أو لا معه ( 3 ) فالأصل عدمها ( 4 ) : اعني العجز ، سواء ( 5 ) جعلت القدرة شرطا أم العجز مانعا . وإذا شككنا ( 6 ) في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر ، أو العجز في الجملة .
شرح
( 1 ) هذا مثال للشك الموضوعي . وقد عرفته في الهامش 3 ص 107 عند قولنا : فإن كانت الحالة السابقة هي القدرة . ( 2 ) أي بقاء القدرة كما عرفته عند قولنا في الهامش 3 ص 107 : نحكم ببقائها . ( 3 ) أي لا مع سبق القدرة كما عرفته عند قولنا في الهامش 3 ص 107 : بخلاف ما . ( 4 ) أي عدم القدرة كما عرفت في الهامش 3 ص 107 عند قولنا : بخلاف ما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة . ( 5 ) أي في صورة معلومية الحالة السابقة ، وعدمها لا فرق بين القول بشرطية القدرة في وجوب التسليم . وبين القول بوجود المانع ، فكلاهما على حد سواء . ( 6 ) هذا مثال للشك الحكمي . وخلاصة معنى العبارة أنه في صورة الشك في الخارج عن عمومات صحة العقد التي هو قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ-وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ-تِجارَةً عَنْ تَراضٍ. هل هو العجز المستمر من حين العقد إلى زمن التسليم ؟ -