فإنا ( 1 ) إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها ( 2 ) .
أو لا معه ( 3 ) فالأصل عدمها ( 4 ) : اعني العجز ، سواء ( 5 ) جعلت القدرة شرطا أم العجز مانعا .
وإذا شككنا ( 6 ) في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر ، أو العجز في الجملة .
شرح
( 1 ) هذا مثال للشك الموضوعي .
وقد عرفته في الهامش 3 ص 107 عند قولنا : فإن كانت الحالة السابقة هي القدرة .
( 2 ) أي بقاء القدرة كما عرفته عند قولنا في الهامش 3 ص 107 :
نحكم ببقائها .
( 3 ) أي لا مع سبق القدرة كما عرفته عند قولنا في الهامش 3 ص 107 : بخلاف ما .
( 4 ) أي عدم القدرة كما عرفت في الهامش 3 ص 107 عند قولنا :
بخلاف ما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة .
( 5 ) أي في صورة معلومية الحالة السابقة ، وعدمها لا فرق بين القول بشرطية القدرة في وجوب التسليم .
وبين القول بوجود المانع ، فكلاهما على حد سواء .
( 6 ) هذا مثال للشك الحكمي .
وخلاصة معنى العبارة أنه في صورة الشك في الخارج عن عمومات صحة العقد التي هو قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ-وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ-تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
هل هو العجز المستمر من حين العقد إلى زمن التسليم ؟ -