لو سلم صحة اطلاق المانع عليه ( 1 ) لا تمرة فيه ( 2 ) ، لا في صورة الشك الموضوعي ، أو الحكمي ، ولا في غيرهما ( 3 ) .
شرح
- وجود القدرة ، وبفساد العقد وبطلانه ، لعدم وجود حالة سابقة معلومة حتى تستصحب .
فلا مجال للحكم ببطلان العقد مطلقا في كلتا الحالتين كما أفاد البطلان مطلقا صاحب الجواهر .
وإن كانت الحالة السابقة هي العجز عن القدرة نحكم ببقاء العجز وبطلان العقد وفساده ، لاستصحاب الحالة السابقة .
فالحكم بصحة المعاملة مطلقا حتى في صورة العلم ببقاء العجز كما افاده صاحب الجواهر غير صحيح .
فالخلاصة أن الملاك في صحة العقد وبطلانه هي معلومية الحالة السابقة ، وعدمها .
فالفرق بين القول بشرطية القدرة ، وبين القول بوجود المانع :
ببطلان العقد مطلقا على القول بالشرطية .
وبصحة العقد مطلقا على القول بوجود المانع كما افاده صاحب الجواهر غير صحيح .
إذا تكون القدرة شرطا في وجوب التسليم عند العقد .
كما عرفت من كلمات الأعلام في ص 63 .
( 1 ) أي على امر عدمي كما عرفت في الهامش 3 ص 107 .
( 2 ) أي في هذا الاطلاق كما عرفت في الهامش 3 ص 107 .
( 3 ) أي لا في غير الشك الموضوعي ، ولا في غير الشك الحكمي لعدم الواسطة بين القدرة والعجز .
كما في العدالة والفسق ، حيث لا واسطة بينهما .