الغنية المتأكدة بالتصريح « 40 » بالانتفاء عند الانتفاء هي شرطية القدرة :
أن ( 1 ) 41 العجز أمر عدمي ، لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا ، أو نوعا ، أو جنسا أن يقدر فكيف يكون مانعا .
مع أن ( 2 ) المانع هو الامر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم .
ثم ( 3 )
شرح
- فلو كان العجز عبارة عن عدم القدرة ، وأنه امر عدمي فكيف يجعل مانعا عن صحة المعاملة ؟
مع لزوم كون المانع امرا وجوديا حتى يكون مانعا عن تأثير المقتضي الذي هو العقد ، ليلزم من وجوده العدم .
( 1 ) كلمة أن مع اسمها في محل الرفع خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله في ص 106 : وفيه .
( 2 ) مضى شرح هذه الجملة عند قولنا في هذه الصفحة : مع لزوم كون المانع .
( 3 ) هذا تنازل من الشيخ وإشكال آخر على ما افاده صاحب الجواهر قدس سره : من صحة اطلاق المانع على امر عدمي ، وأن العقد باطل مطلقا على القول بشرطية القدرة ، وصحيح مطلقا على القول بكون العجز مانعا .
وخلاصته أنه على فرض صحة هذا الاطلاق لا ثمرة تترتب على ذلك ، لأن اللازم في مقام الشك في تحقق القدرة والعجز هو ملاحظة الحالة السابقة وإحرازها .
فإن كانت الحالة السابقة هي القدرة نحكم ببقائها ، وبصحة العقد لاستصحاب الحالة السابقة المعلومة : وهي القدرة .
بخلاف ما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة ، فإنه يحكم بعدم -
هامش
( 40 ) 40 - 41 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب