وفيه ( 1 ) مع ما عرفت : من أن صريح معاقد الإجماع ، خصوصا عبارة
شرح
- عند الإمامية هي صورة تحقق العجز عند التسليم ، لا عند الشك على القدرة .
فاستظهر صاحب الجواهر قدس سره من هذا الاختلاف عدم شرطية القدرة على التسليم في صحة العقد ، وبنى على هذا الاستظهار صحة بيع العبد الآبق مع علم المشتري بالإباق ، وحكم بوقوع العتق لو أعتقه في سبيل اللّه .
( 1 ) أي وفيما أفاده صاحب الجواهر : من عدم شرطية القدرة في صحة العقد ، وأن العجز عن القدرة مانع عن صحة العقد ، وأنه فرق بين القول بالشرطية ، وبين القول بكون العجز مانعا نظر وإشكال
خلاصة وجه النظر أنه بالإضافة إلى ما يرد عليه : من صراحة عبائر الاجماعات المنقولة عن أعلام الطائفة في ص 63 ، ولا سيما عبارة صاحب الغنية المنقولة في ص 63 بقوله : فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف : في أن القدرة شرط في وجوب التسليم ، لا أن العجز مانع .
يرد عليه أن العجز أمر عدمي : بمعنى أنه عبارة عن عدم القدرة عمن من شأنه القدرة .
إما صنفا كما في الخياط ، حيث له القدرة على تفصيل القماش ثوبا ، أو قباء ، أو غيرهما على طراز حسن جميل مرغوب فيه .
أو نوعا كما في الانسان ، حيث له القدرة على تعلم الصنائع ، والعلوم المتنوعة ، والاختراعات المدهشة .
أو جنسا كما في الحيوان ، حيث له القدرة على قطع المسافة بالمشي اختيارا .