مانع ، لا أن القدرة شرط .
قال ( 1 ) : وتظهر الفائدة في موضع الشك
ثم ذكر ( 2 ) اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة وجعله ( 3 ) دليلا على أن القدرة المتفق عليها ما إذا تحقق العجز .
شرح
( 1 ) أي صاحب الجواهر قال بعد نظريته هذه :
إن ثمرة النزاع المذكور بين الفقهاء إنما تظهر عند الشك في القدرة على وجوب التسليم .
فعلى القول بشرطية القدرة فلو شككنا في القدرة على وجوب تسليم كل واحد من المتبايعين كل واحد من لعوضين إلى صاحبه نحكم ببطلان العقد ، للزوم احراز القدرة عند العقد لكل واحد من المتعاقدين لا محالة والقدرة هنا مشكوكة .
وأما على القول بأن العجز مانع عن صحة العقد فعند الشك في القدرة نحكم بصحة العقد ، لأن الأصل يحكم بعدم وجود العجز عند العقد ، فالمقتضي : وهو العقد يؤثر أثره ، وأثره هي صحة المعاملة .
هذا ما أفاده صاحب الجواهر في هذا المقام .
( 2 ) أي صاحب الجواهر ذكر في مسألة بيع العبد الضال ، والدابة الضالة اختلاف الفقهاء في صحة مثل هذا البيع ، لأن منهم من ذهب إلى الصحة وإن لم يكن البائع قادرا على التسليم .
ومنهم من ذهب إلى البطلان ، لاشتراط القدرة في وجوب التسليم وهنا غير قادر على التسليم .
( 3 ) أي وجعل صاحب الجواهر هذا الاختلاف دليلا وتأييدا لمدعاه : وهو أن القدر المتيقن من بطلان العقد وفساده والمتفق عليه -