بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم ( 1 ) ، فينتفي ( 2 ) المشروط « 39 » عند انتفاء الشرط .
[ المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر ]
ومع ذلك ( 3 ) كله فقد استظهر بعض من تلك العبارة أن العجز
شرح
( 1 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 63 بقوله :
فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري ، والفاء تفريع على ما أفاده صاحب الغنية بقوله : فإن ما هذه حاله أي ففي ضوء ما ذكره في الغنية ينتفي المشروط : وهو البيع عند انتفاء شرطه : وهي قدرة كل واحد من المتبايعين تسليم كل واحد من العوضين إلى صاحبه .
( 3 ) أي ومع هذه الإجماعات المصرحة من الشيخ والعلامة والمحقق الكركي ، وصاحب الغنية المشار إليها في ص 63
من هنا يروم الشيخ أن يذكر نظرية صاحب الجواهر حول اشتراط القدرة في وجوب تسليم كل واحد من المتبايعين كل واحد من العوضين وعدم الاشتراط .
وخلاصة النظرية هي عدم اشتراط القدرة في وجوب التسليم عند العقد حتى تكون القدرة دخيلة في صحة العقد ، بل العجز مانع .
ثم فرّع صاحب الجواهر على هذه النظرية الفرق بين القول بالشرطية وبين القول بوجود المانع ، حيث حكم ببطلان العقد مطلقا على القول بالشرطية .
وبصحة العقد مطلقا على القول بوجود المانع .
وحكمه بهذه النظرية لأجل استظهاره من عبارة صاحب الغنية المنقولة في ص 63 بقول الشيخ : فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف .
هامش
( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب