تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ منها : أن الغرض من البيع انتفاع كل منها بما يصير إليه ]

( ومنها ) ( 1 ) : أن الغرض من البيع انتفاع كل منها بما يصير إليه ، ولا يتم إلا بالتسليم .
شرح
- تقيده بالقدرة . إلى هنا كان كلام السيد بحر العلوم قدس سره من الاستدلال والاعتراض والمعارضة ، ونظر الشيخ على أصل الاعتراض والمعارضة كما عرفت . ولنا دليل آخر على عدم اشتراط وجوب التسليم بالقدرة ، وأن العقد صحيح : وهو آيتي :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ،تِجارَةً عَنْ تَراضٍ. فإنهما كافيتان على صحة البيع مع عدم القدرة على التسليم . فالدليل لا يكون منحصرا بآية :أَوْفُوا بِالْعُقُودِفي اشتراط وجوب التسليم بالقدرة حتى يقال ببطلان البيع عند عدم القدرة على التسليم . ( 1 ) أي ومن تلك الوجوه الأخر المستدل بها على اشتراط القدرة على وجوب التسليم عند العقد المشار إليها في ص 89 بقوله : ثم إنه ربما يستدل . هذا الاستدلال مذكور في مصابيح ( السيد بحر العلوم ) قدس سره خلاصته مع تصرف منا أن الغرض من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بما يصير إليه : من العوض ، أو المعوض : وهذا الغرض لا يتم إلا بتسليم كل واحد منهما ما عقد عليه إلى صاحبه . ومن الواضح أن في صورة عدم القدرة على التسليم ينتفي الغرض المذكور ، فيكون اكل المال اكلا بالباطل فيبطل العقد .