وفي الاعتراض ( 1 ) والمعارضة نظر واضح فافهم .
شرح
- الدفع في مصابيحه بقوله : لأن هذا الأصل معارض بمثله .
وخلاصة الدفع أن الأصل المذكور معارض بأصل آخر الذي هو أصالة البراءة في جانب البيع : من اشتراط صحة البيع بوجوب التقيد ، فيدفع ذاك الأصل بهذا الأصل .
فيجب تقييد وجوب التسليم بحصول القدرة السابقة كاللاحقة لأنه القدر المتيقن من اشتراط صحة البيع بوجوب التقيد عند القدرة .
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الإشكال على أصل الاعتراض الذي وجهه السيد بحر العلوم على الاستدلال المذكور في ص 99 بقوله : وقد يعترض .
وخلاصة وجه النظر كما افاده تلميذه المحقق المامقاني طاب ثراه في تعليقته على المكاسب في ص 642 : أن أصالة عدم تقيد الوجوب في جانب البيع إنما تأتي إذا كان هناك لفظ دال عليه كلفظ الامر أو لفظ الوجوب حتى يبقى مجال للتمسك بإطلاقه وهو هنا منتف كما افاده لفظ الاستدلال المذكور في ص 96 بقوله : إن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين .
فلا مساس لأصالة عدم تقيد الوجوب بهذا المقام .
وأما وجه النظر في معارضة الأصل المذكور بأصل آخر الّذي ذكرناه في الهامش 1 من هذه الصفحة والذي افاده السيد بحر العلوم قدس سره فخلاصته : أن أصالة عدم تقيد البيع بوجوب التسليم حاكم على أصالة اطلاق وجوب التسليم ، لأنه في صورة جريان أصالة عدم تقيد البيع لا يبقى للبيع قيد وشرط حتى نقول :
إن الأصل الأولي العقلائي اطلاق شرطية وجوب التسليم ، وعدم -