كما ( 1 ) لو تجدد العجز بعد العقد .
وقد يعترض ( 2 ) بأصالة عدم تقيد الوجوب .
ثم يدفع ( 3 ) بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط .
شرح
( 1 ) تنظير لعدم منافاة كون وجوب التسليم مشروطا بالتمكن وهو القدرة .
وقد عرفت التنظير في ص 98 عند قولنا : فكما أنه لا يجب التسليم .
( 2 ) المعترض هو العلامة ( السيد بحر العلوم ) قدس سره ، فإنه ذكر هذا الاعتراض في مصابيحه بعنوان ( لا يقال )
وخلاصة الاعتراض مع تصرف منا : هو أن الأصل الأولي العقلائي في وجوب تسليم المعقود عليه هو اطلاقه ، وعدم تقيده بالقدرة .
وقد ثبت هذا العدم بالنسبة إلى العجز المتجدد بدليل خاص ، ولذا حكم بصحة العقد فيه ، فلا مجال للتمسك بالأصل المذكور للاطلاق .
وأما العجز السابق على العقد فلما لم يثبت فيه عدم تقيد وجوب التسليم بالقدرة فقد التجأنا للاطلاق ، وعدم تقيد الوجوب بالقدرة بالأصل المذكور .
والدليل على الأصل المذكور في العجز السابق هو أن القدرة لو كانت شرطا في وجوب التسليم لكان هذا الشرط بالنسبة إلى كلا العجزين : العجز السابق ، والعجز المتجدد على حد سواء ، لأن القدرة كانت مفروضة الحصول على هذا التقدير : وهو تقدير شرطية القدرة في وجوب التسليم ، مع أنك قد عرفت ثبوت عدم تقيد وجوب التسليم في العجز المتجدد .
( 3 ) المدافع هو ( السيد بحر العلوم ) قدس سره فقد ذكر -