تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
أن مستحله يقتل . فإنا وان لم نطمئن بدعوى الاجماعات المنقولة ، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمينان بالحكم ، واتفاق ( 1 ) العلماء عليه في جميع الأعصار . نعم ذكر شارح النخبة ( 2 ) أن ما كان من الطلسمات مشتملا على أضرار ، أو تمويه على المسلمين ، أو استهانة بشيء من حرمات اللّه كالقرآن وأبعاضه وأسماء اللّه الحسنى ، ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب ، سواء عد من السحر أم لا . وما كان للأغراض كحضور الغائب ، وبقاء العمارة ، وفتح الحصون للمسلمين ، ونحوه فمقتضى الأصل جوازه .
شرح
- والظاهر زيادة احدى العبارتين ، ولذا شطبنا على الثانية . ثم إن المراد من الضروري من الدين : عدم تمامية ايمان المسلم الا بالتصديق به كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس ، وغيرها من فروع الدين التي ثبتت في الدين . ( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( باء الجارة ) في قوله : بالحكم أي دعوى ضرورة الدين في قول ( فخر المحققين ) مما يوجب الاطمئنان بالحكم ومما يوجب الاطمئنان باتفاق العلماء على حرمة السحر في جميع الأعصار . هذا ما ينبغي أن يحمل عليه كلام الشيخ ، حتى لا يحصل فيه التناقض فإن الشيخ بعد عدم اطمينانه بالإجماعات المنقولة في قوله : فانا وإن لم نطمئن بدعوى الاجماعات لا يمكنه أن يطمئن باتفاق العلماء في جميع الأعصار إلا من هذا الطريق : وهي دعوى ضرورة الدين من فخر المحققين . ( 2 ) وهو المحدث المعروف السيد عبد اللّه حفيد المحدث الجليل ( السيد نعمة اللّه الجزائري ) . والنخبة للمولى الجليل ( الفيض الكاشاني ) صاحب الوافي .