فنقول : أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الايضاح ( 1 ) فيكفي في حرمتها ، مضافا ( 2 ) إلى شهادة المحدث المجلسي رحمه اللّه في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فتشملها الاطلاقات :
دعوى ( 3 ) فخر المحققين في الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين وان مستحلها كافر ، ودعوى ( 4 ) الشهيدين في الدروس والمسالك :
شرح
( 1 ) في قوله : إنه استحداث الخوارق . راجع ص 41 إلى 43 .
( 2 ) مقصود الشيخ من هذه العبارة : ويكفي في حرمتها مضافا إلى شهادة المجلسي : أن لنا دليلين آخرين بالإضافة إلى الأدلة المذكورة وهي الاطلاقات الواردة في الأخبار في حرمة السحر بنحو مطلق التي تشمل الأقسام الأربعة المذكورة عن الايضاح :
وهما : شهادة ( المحدث المجلسي ) بدخولها فيه .
راجع ( بحار الأنوار ) الطبعة الجديدة . الجزء 59 . ص 277 عند قوله :
واعلم أن لفظ السحر مختص بكل أمر مخفي .
ودعوى ( فخر المحققين ) أن حرمة الأقسام الأربعة من ضروريات الدين ، وأن مستحلها كافر في قوله : والكل حرام في شريعة الاسلام .
( 3 ) مرفوعة على أنها فاعل لقوله : فيكفي ، أي فيكفي دعوى ( فخر المحققين ) على الحرمة في دخول الأقسام الأربعة المذكورة في السحر .
ومرجع الضمير في بدخولها فيشملها : الأقسام الأربعة .
( 4 ) عطف على قوله : دعوى فخر المحقّقين ، أي ويكفي دعوى ( الشهيد الأول ) في الدروس ، و ( الشهيد الثاني ) في المسالك أيضا على حرمة الأقسام الأربعة المذكورة : قوله : إن مستحله يقتل .
وفي بعض النسخ : ( وهو ظاهر الدروس أيضا ) فحكم بقتل مستحلها .