ويمكن أن يدخل جميع ذلك ( 1 ) في قوله في القواعد : أو يعمل شيئا .
نعم ظاهر المسالك ، ومحكي الدروس : أن المعتبر في السحر الإضرار ( 2 ) .
شرح
- وأوقات معينة مع قراءة رقية .
والتصوير عبارة عن تصوير شخص . إما تنقيشا ، أو تجسيما يراد به الإضرار بالغير ثم يعمل الساحر في عضو مخصوص من أعضائه العملية التي يريد إضرار المسحور بها .
والنفث هو التفل اي يتفل الساحر بعد قراءة الرقى ، والعوذة في العقد التي يعقدها .
والمراد من تصفية النفس : قهرها واذلالها ومخالفتها بالرياضات المحرمة مثل ما يرتكبه مرتاضو الهند : من أعمال شاقة غريبة كالوقوف على احدى رجليه مدة من الزمن ، أو المشي زحفا على الأيدي والأرجل إلى مسافة بعيدة ، أو التمرغ على ألواح فيها مسامير ، وغير ذلك من الأفاعيل العجيبة .
ولا يخفى أن تصفية النفس بالطرق المذكورة لا تلائم الشرع ولا توافقه ، لأنها غير شرعية .
( 1 ) أي يدخل جميع ما ذكر : من الدخنة ، والتصوير ، والنفث والتكلم والرقية والأقسام والكتابة ، وتصفية النفس في قول العلامة في القواعد :
أو يعمل شيئا ، لشمول لفظ الشيء المذكورات .
( 2 ) أي أخذ في مفهوم السحر الذي هو موضوع الحكم بالحرمة : الإضرار بمعنى أن السحر ما يضر بالآخرين فيكون ما لا ضرر فيه ليس بحرام أوليس بسحر حتى يكون حراما .
أما مسألة إبطال السحر بالسحر ، أو النفع للغير فسيجيء البحث عنه في المتن ونتكلم حوله .