باستثناء من لا عقل له ولا تمييز ، معللا ( 1 ) بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة .
ولعله ( 2 ) من جهة أن الاطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع وسيتضح ذلك ( 3 ) زيادة على ذلك .
[ بقي الكلام في أمور : ]
بقي الكلام في أمور :
[ الأول : الغيبة اسم مصدر لاغتاب ، أو مصدر لغاب . ]
الأول : الغيبة اسم مصدر لاغتاب ، أو مصدر لغاب .
ففي المصباح اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو ( 4 ) حق
شرح
- المتقدمة لا تشملهما فهنا محل جريان أصالة البراءة من حرمة غيبتهما .
ولا يخفى أنه يمكن دعوى القطع بعدم شمول الأدلة المذكورة للفردين لرفع القلم عنهما ، ولذا وجه الشيخ كلام بعض الأساطين .
( 1 ) هذا تعليل من الشيخ في توجيه استثناء ( بعض الأساطين ) الفردين المذكورين عن تحت تلك الكبرى الكلية اي خروجهما يمكن أن يكون لأجل انصراف تلك الاطلاقات المتقدمة الواردة في حرمة اغتياب المؤمن :
إلى من يتأثر ويتأذى مما قيل في حقه لو سمعه .
ومن الواضح أن المجنون الذي لا عقل له ، والطفل الذي لا تمييز له لا يتأثر بسماع ما قيل في حقه ، لعدم درك المجنون معنى الكراهة والتأثر ، وعدم تمييز الصبي غير المميز بذلك .
( 2 ) مرجع الضمير : الشك ، أي ولعل الشك في دخوله انما هو من جهة الانصراف إلى غيره .
( 3 ) أي يتضح لك بالقريب العاجل زيادة على ما تلوناه عليك حول الموضوع : كيفية انصراف الاطلاقات الواردة إلى العاقل المميز ، وأنه من المراد ممن لا يجوز غيبته .
( 4 ) الواو حالية والجملة منصوبة محلا حال لقوله : بما يكرهه أي -