تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
على عد أطفالهم منهم تغليبا ( 1 ) ، وامكان ( 2 ) دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة ( 3 ) . ولعله لما ذكرنا ( 4 ) صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير وظاهره ( 5 ) الشمول لغير المميز أيضا . ومنه ( 6 ) يظهر حكم المجنون ، إلا أنه ( 7 ) صرح بعض الأساطين
شرح
( 1 ) منصوب على المفعول لأجله أي عد أطفال المؤمنين من المؤمنين لأجل تغليب جانب الرجال المكلفين ، والنساء المكلفات على الطفل المميز والطفلة المميزة . ( 2 ) بالجر عطفا على قوله : بناء على عد أطفالهم ، اي ويصح أن يقال بعدم جواز غيبة الصبي المميز بناء على امكان دعوى صدق المؤمن على الصبي المميز مطلقا ، سواء اظهر الايمان أم لا . ( 3 ) اي إذا اظهر الايمان فقط . ( 4 ) من امكان الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة غيبة الصبي المميز من باب التغليب ، ومن امكان دعوى صدق المؤمن على الصبي المميز . ( 5 ) اي وظاهر كلام ( الشهيد الثاني ) في كشف الريبة في قوله : لا فرق في حرمة الغيبة بين الصغير والكبير : شمول الصغير المميز وغيره . ( 6 ) أي ومن قول ( الشهيد الثاني ) : بين الصغير والكبير يظهر حكم المجنون أيضا فلا يجوز غيبته ، لشمول الكبير المجنون وغيره . ( 7 ) هذا رد على ما أفاده ( الشهيد الثاني ) من عدم جواز اغتياب الصبي المميز وغيره والعاقل وغيره أي أفاد ( شيخنا كاشف الغطاء ) ان الذي لا عقل له وهو المجنون ، ومن لا تمييز له وهو الصبي خارج عن تحت تلك الكبرى الكلية : وهو عدم جواز غيبة المؤمن ، للشك في دخول هذين الفردين تحت الكبرى الكلية ، وانهما من صغرياتها فالأدلة -