تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة ، وفي حكمة ( 1 ) حرمتها في نظر الشارع . ثم الظاهر دخول ( 2 ) الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها ، لعموم بعض الروايات المتقدمة ( 3 ) ،
شرح
- راجع ( علل الشرائع ) . ص 557 . الباب 354 . الحديث 1 . طباعة المطبعة الحيدرية عام 1385 . و ( وسائل الشيعة ) . الجزء 8 ص 596 - إلى ص 603 الباب 125 من أبواب العشرة . الحديث 2 - 7 . ( 1 ) عطف على الروايات الواردة ، أي فلا اشكال في حرمة الغيبة بعد ملاحظة الأحاديث الواردة في حكمة تحريم الغيبة كما عرفت آنفا . ( 2 ) إن أراد من دخول الصبي المميز في حكم الغيبة الذي هي الحرمة : دخوله في عدم جواز اغتياب المكلف لهذا الصبي فمسلم ولا اشكال فيه . ويدل على إرادة هذا المعنى قوله : المتأثر بالغيبة لو سمعها لأن اطلاقات عدم جواز الاغتياب تشمله كما تشمل من دونه ، بناء على ما افاده ( الشهيد الثاني ) في ( كشف الريبة ) في قوله الآتي . وإن أراد من الدخول : عدم جواز صدور الغيبة من الميز الصبي بمعنى ان المميز لا يجوز له أن يغتاب أحدا فممنوع هذا ، حيث إنه لم يوضع عليه قلم التكليف حتى يقال بعدم جواز الغيبة في حقه . ( 3 ) وهي المشار إليها في ص 310 في قوله صلى اللّه عليه وآله : الغيبة أشد من الزنا ، حيث إنها عامة تشمل الصبي المميز في عدم جواز اغتيابه فقط . أما عدم جواز صدور الغيبة منه فلا تشمله الرواية ، لاختصاص ذلك بالرجل في قوله صلى اللّه عليه وآله : إن الرجل يزني فيتوب ويتوب اللّه عليه . والمروية في ص 313 في قوله صلى اللّه عليه وآله : من اغتاب مسلما أو مسلمة ، حيث إنها عامة تشمل الصبي المميز ، وأما غير المميز فلا تشمله . -