تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فإن كان ( 1 ) فهو وإلا ( 2 ) فيحكم بإباحته ، للأصل . وعلى أي حال ( 3 ) فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه مقدمة لغير حرام ، لما عرفت ( 4 ) . ثم إنه يظهر من هذا ( 5 ) وما ذكر أخيرا : من أن المراثي ليس فيها طرب : أن نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها الا للتفجع ، وكأنه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل اللهو والمترفون من الرجال والنساء بها عن حضور مجالس اللهو ، وضرب العود
شرح
- ومرجع الضمير في له : الشيء المحرم الذي وقع مقدمة للمستحب ، أو المباح كما عرفت آنفا . ( 1 ) أي فإن كان عموم دليل الحرمة كما عرفت آنفا ( 2 ) اي وإن لم يكن عموم دليل الحرمة على نحو يشمل مثل هذا الحرام الواقع مقدمة للمستحب ، أو المباح كما عرفت آنفا . ( 3 ) اي سواء أكان الغناء معينا على البكاء أم لا فلا يجوز التمسك في إباحة الغناء في المرائي : يكون الغناء مقدمة لشيء غير محرم وهو البكاء ( 4 ) تعليل لعدم جواز التمسك في إباحة الغناء في المراثي ، اي لها عرفت من كون الغناء غير معين على البكاء ، بل على ما هو المرتكز في النفس : من فقد المشتهيات النفسية . أو لما عرفت سابقا في الغناء من بداية المبحث إلى الآن : من أن دليل حرمة الغناء عام يشمل حتى المراثي . ( 5 ) اي من هذا الجواب الذي ذكرناه ردا على ما افاده ( المحقق الأردبيلي ) من أن الغناء معين على البكاء . والمراد من وما ذكر أخيرا : ما ذكره ( المحقق الأردبيلي ) : من أن المراثي ليس فيها طرب .