المراثي وغيرها من الغناء : بأنه ( 1 ) ما ثبت الإجماع إلا في غيرها .
والأخبار ( 2 ) ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا : أيد ( 3 ) استثناء المراثي : بان البكاء والتفجع مطلوب مرغوب وفيه ثواب عظيم والغناء معين على ذلك ، وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين من زمن المشايخ ( 4 ) إلى زماننا هذا من غير نكير .
ثم أيده ( 5 ) بجواز النياحة ، وجواز أخذ الأجرة عليها .
والظاهر أنها لا تكون الا معه ( 6 ) ، وبان ( 7 ) تحريم الغناء للطرب
شرح
( 1 ) الباء في قوله : بأنه ما ثبت الاجماع بيان لتوجيه استثناء المراثي كما عرفت في ص 283 عند قولنا : أما الاجماع .
( 2 ) اي الأخبار الواردة في حرمة الغناء ليست صحيحة السند ولا صريحة في الحرمة بنحو مطلق كما عرفت .
( 3 ) اي ( المحقق الأردبيلي ) كما عرفت آنفا .
والباء في قوله : بأن البكاء بيان لتأييد استثناء المراثي .
( 4 ) المراد منهم : ( الشيخ الصدوق . الشيخ الكليني . الشيخ المفيد شيخ الطائفة ) كما عرفت في ص 284 عند قولنا : من زمن المشايخ العظام ومرجع الضمير في أنه متعارف : الرثاء المتصيد من المقام .
( 5 ) اي أيد ( المحقق الأردبيلي ) استثناء المراثي من الغناء بجواز النياحة ، وجواز اخذ الأجرة عليها .
( 6 ) مرجع الضمير الغناء اي لا تكون النياحة إلا مع الغناء كما عرفت في ص 284 عند قولنا : ومن المعلوم ظاهرا .
( 7 ) هذا دليل آخر ( للمحقق الأردبيلي ) جاء به لاستثناء المراثي من الغناء وقد أشرنا إليه في ص 284 عند قولنا : وهو أن الغناء إنما حرم لأجل الطرب الذي يوجد به .