تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
اللهوي : أن هؤلاء ( 1 ) وغيرهم غير مخالفين فيه ، وأما ما لم ( 2 ) يكن
شرح
( 1 ) المراد من هؤلاء : ( المحدث الكاشاني ، والمحدث الأسترآبادي والمحقق الأردبيلي ) . والمراد من غيرهم : من يقول بمقالتهم : من أن الغناء هو الصوت اللهوي أي هؤلاء وغيرهم ممن لم نذكرهم من الأعلام لم يختلفوا معنا في تعريف الغناء حسب ما نقلناه لك . ( 2 ) أي وأما الغناء الذي لم يكن على جهة اللهو المناسب لسائر آلات اللهو فلا دليل على حرمته ولو فرضنا شمول الغناء لمثل هذا الغناء ، لأن الأخبار المطلقة الواردة في تحريم الغناء التي ذكرناها في ص 178 - 185 منزلة على تقييد الحرمة باللهو والباطل ولا سيما مع انصرافها بأنفسها من دون احتياجها إلى القرائن : إلى الغناء اللهوي الباطل ، لا إلى كل غناء كما في أخبار المغنية المنصرفة إلى هذا الفرد . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 86 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به . الحديث 3 . إليك نص الحديث . عن ( الحجة المنتظر ) عجل اللّه تعالى فرجه الشريف في توقيع صدر منه أرواحنا فداه إلى سفيره ( محمد بن عثمان ) العمري رضوان اللّه عليه وفيه : وثمن المغنية حرام . فالحديث مطلق يشمل كل غناء ، سواء أكان لهوا أم غيره . لكن الاطلاق عند التأمل منصرف إلى الغناء اللهوي . وأليك الحديث السادس في ص 88 عن الوشاء قال : سئل الامام ( أبو الحسن الرضا ) عليه السلام عن شراء المغنية . قال : قد تكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار .