الإبكاء والرثاء ، وقد أخذ ( 1 ) ذلك مما تقدم عن صاحب الكفاية :
من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن .
وفيه ( 2 ) أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات
شرح
- الغناء ، وأدلة استحباب الإبكاء في مورد الاجتماع فيرجع إلى البراءة العقلية والنقلية المعبر عنها باصالة الحل .
ويمكن أن يقال بتقديم الثانية على الأولى إذا كانت أدلة جواز الابكاء أصح سندا ، أو أقوى دلالة من أدلة حرمة الابكاء .
أو كانت أدلة جواز الإبكاء عمومات ، وأدلة حرمة الإبكاء اطلاقات فتقدم العمومات على الاطلاقات .
وأما مادة الافتراق من جانب الغناء كما لو كان هناك غناء ليس فيه إبكاء فتأتي أدلة حرمة الغناء .
وأما مادة الافتراق من جانب البكاء كما لو كان هناك بكاء لسماع رثاء ليس فيه غناء فتأتي أدلة الجواز .
( 1 ) أي أخذ هذا الموجه التوجيه المذكور : وهو تعارض إطلاقات أدلة حرمة الغناء مع إطلاقات أدلة استحباب البكاء والمراثي ، وحكومة الثانية على الأولى ، أو تساقطهما في مادة الاجتماع ، والرجوع إلى أدلة البراءة :
من صاحب الكفاية فيما تقدم عنه في ص 248 في جواز قراءة القرآن الغناء ، لأصالة الحل عند عدم ثبوت الاجماع على المنع ، أو اختصاص حرمة الغناء بالمقترن بالمحرمات المذكورة ، أو على سبيل اللهو .
( 2 ) اي وفيما افاده ووجّهه هذا البعض : من أن خروج الغناء في المراثي عن تحت الكبرى الكلية : وهي حرمة الغناء بنحو مطلق إنما هو لأجل العمومات الموجودة في البكاء والابكاء : نظر واشكال .
وجه النظر كما افاده الشيخ : أن المرثية للحسين عليه الصلاة والسلام -