في الأعراس ، وإما للتغني في مجالس الرجال ( 1 ) .
نعم ( 2 ) الانصاف أنه لا يخلو من إشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات .
لكن المنصف لا يرفع اليد عن الاطلاقات ( 3 ) لأجل هذا الاشعار خصوصا ( 4 ) مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها كما تقدم من قوله عليه السلام : قد يكون للرجل الجارية
شرح
( 1 ) كما في العصرين ( الأموي . والعباسي ) ، وعصرنا .
( 2 ) استدراك عما أفاده من أن المذكور في الرواية تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب .
وخلاصة الاستدراك : أن الرواية مشعرة بأن الغناء المحرم هو الذي يحصل بالضرب بالأوتار ، والنفخ بالقصب . وفي مجالس الاختلاط .
( 3 ) وهي الاطلاقات الدالة على حرمة الغناء بقول مطلق ، سواء أكان في الاختلاط والضرب والنفخ أم في غيرها .
فمع هذه الاطلاقات لا يؤخذ بذلك الاشعار فتشمل حتى القسم الثالث وقد ذكر الشيخ الاطلاقات في ص 164 - 166 .
( 4 ) هذا ترق من الشيخ ، أي وبالإضافة إلى تلك المطلقات التي لا يمكن رفع اليد عنها : لنا رواية معارضة لذلك الاشعار فهي تصرح بحرمة الغناء المطلق ولو كان من الجارية لمولاها وهو قوله عليه السلام في ص 186 في جواب السائل عن الجارية تلهي الرجل : وما ثمنها إلا ثمن الكلب فان جوابه هذا عام يشمل جميع أنواع الغناء وان كان من الجارية لمولاها وقد عرفت ما ذكرناه حول هذا الحديث في ص 186 .