مع كونه ( 1 ) من لهو الحديث قطعا ، فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة فدخول هذا ( 2 ) في الآية أقرب من خروجه .
وبالجملة ( 3 ) فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب من أنها ( 4 ) تطلب للتغني إما في المجالس المختصة بالنساء كما
شرح
( 1 ) أي مع كون القسم الثالث داخلا في لهو الحديث قطعا ، حيث إنه لو فرضنا أن مغنيا يغني بأشعار باطلة فلا شك في دخوله في لهو الحديث في الآية الكريمة قطعا .
هذا مبني على ما ذهب إليه الشيخ : من أن لهو الحديث يشمل كل غناء ، سواء أكان في الأعراس أم في الاختلاط ، أم في غيرهما كما فيما نحن فيه .
لكنه خرج الغناء في الأعراس عن تحت العموم ، للنص الخاص .
( 2 ) أي فدخول القسم الثالث الذي لم يكن من القسم الأول والثاني وهو مشتمل على أشعار باطلة : تحت الآية الشريفة :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ): أقرب من خروجه منها .
( 3 ) أي وخلاصة الكلام .
هذا اعتذار من الشيخ عن عدم ذكر الإمام عليه السلام حكم القسم الثالث الذي لا يدخل في القسم الأول والثاني .
وخلاصة الاعتذار أن عدم الذكر لوضوح حكمه ، واستغنائه عن البيان بعد استشهاده عليه السلام بالآية ، ومن المعلوم خارجا دخول مطلق الغناء في لهو الحديث ومنه القسم الثالث .
وأما إباحة القسم الثاني وهو غناء المغنية في الأعراس فلورود النص الخاص بخروجه .
( 4 ) مرجع الضمير المغنية ، وتطلب بصيغة المجهول .