تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مع كونه ( 1 ) من لهو الحديث قطعا ، فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة فدخول هذا ( 2 ) في الآية أقرب من خروجه . وبالجملة ( 3 ) فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب من أنها ( 4 ) تطلب للتغني إما في المجالس المختصة بالنساء كما
شرح
( 1 ) أي مع كون القسم الثالث داخلا في لهو الحديث قطعا ، حيث إنه لو فرضنا أن مغنيا يغني بأشعار باطلة فلا شك في دخوله في لهو الحديث في الآية الكريمة قطعا . هذا مبني على ما ذهب إليه الشيخ : من أن لهو الحديث يشمل كل غناء ، سواء أكان في الأعراس أم في الاختلاط ، أم في غيرهما كما فيما نحن فيه . لكنه خرج الغناء في الأعراس عن تحت العموم ، للنص الخاص . ( 2 ) أي فدخول القسم الثالث الذي لم يكن من القسم الأول والثاني وهو مشتمل على أشعار باطلة : تحت الآية الشريفة :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ): أقرب من خروجه منها . ( 3 ) أي وخلاصة الكلام . هذا اعتذار من الشيخ عن عدم ذكر الإمام عليه السلام حكم القسم الثالث الذي لا يدخل في القسم الأول والثاني . وخلاصة الاعتذار أن عدم الذكر لوضوح حكمه ، واستغنائه عن البيان بعد استشهاده عليه السلام بالآية ، ومن المعلوم خارجا دخول مطلق الغناء في لهو الحديث ومنه القسم الثالث . وأما إباحة القسم الثاني وهو غناء المغنية في الأعراس فلورود النص الخاص بخروجه . ( 4 ) مرجع الضمير المغنية ، وتطلب بصيغة المجهول .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 265 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر