منه ، فإن كان المقصود إقامة مجلس اللهو حرم ، وإلا فلا .
وقوله ( 1 ) في الرواية : وهو قول اللّه : إشارة إلى ما ذكره من التفصيل
ويظهر منه ( 2 ) أن كلا الغناءين من لهو الحديث ، لكن يقصد بأحدهما ادخال الناس في المعاصي ، والاخراج عن سبيل الحق ، وطريق الطاعة ( 3 ) ، دون الآخر ( 4 ) .
وأنت ( 5 ) خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للاطلاقات ، لعدم ظهور يعتد به في دلالتها ( 6 ) ، فان الرواية الأولى ( 7 ) لعلي بن جعفر ظاهرة
شرح
- ما لم يعص به اي لم يعص بالغناء : بأن اقترن مع أحد المحرمات المذكورة
( 1 ) اي وقول الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في ص 261 :
وهو قول اللّه إشارة إلى التفصيل المذكور : من حرمة الغناء إذا اقترن بما ذكر من المحرمات المذكورة ، وعدم حرمته إذا لم يقترن بذلك .
( 2 ) اي ويظهر من استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الكريمة في الرواية المشار إليها في ص 261 : أن كلا الغناءين :
وهما : الغناء الذي يقترن مع أحد المحرمات المذكورة ، والغناء الذي يكون في الأعراس .
( 3 ) وهو الغناء المتعارف في العصرين : ( الأموي . والعباسي ) .
( 4 ) وهو الغناء في الاعراس .
( 5 ) من هنا بداية الشروع من الشيخ في الرد على من استدل بالأخبار الصالحة لتقييد المطلقات الدالة على حرمة مطلق الغناء التي أشير إليها في ص 164 - 166 فقال : وأنت خبير بعدم .
( 6 ) أي في دلالة تلك الأخبار التي استدل بها الخصم على المطلوب .
( 7 ) هذا رد على الرواية الأولى وهي رواية الحميري المشار إليها -