اللهوي الذي ليس هو عند التأمل تفصيلا ، بل قول ( 1 ) بإطلاق جواز الغناء ، وأنه لا حرمة فيه أصلا وإنما الحرام ما يقترن به من المحرمات فهو ( 2 ) على تقدير صدق نسبته إليهما في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الاطلاقات الكثيرة المدعى تواترها ، إلا ( 3 ) بعض الروايات التي ذكراها .
منها ( 4 ) : ما عن الحميري بسند لم يبعد ( 5 ) في الكفاية الحاقة بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح .
شرح
- وهي حرمة الغناء المقترن بأحد المحرمات المذكورة ، وعدم حرمته إذا لم يقترن بها .
( 1 ) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا كلمة قولا منصوبة وهي بالرفع كما أثبتناه ، وهو خبر لمبتدأ محذوف ، اي بل هو قول بإطلاق الغناء عند التأمل .
( 2 ) اي هذا الظهور الدال على نسبة التفصيل إلى ( المحدثين ) على فرض صدقها ففي غاية الضعف لا شاهد له من الأخبار تقيد تلك الاطلاقات الكثيرة الدالة على حرمة الغناء بقول مطلق ، سواء أكان من الفرد الشائع أم لا ، وقد ادعى صاحب الايضاح تواتر هذه المطلقات كما سبق في اوّل بحث الغناء عند قول الشيخ في ص 164 : وادعى في الايضاح تواترها .
( 3 ) استثناء من عدم وجود الشاهد من الأخبار على التفصيل المذكور
( 4 ) اي من تلك الروايات التي تصلح أن تكون شاهدا على التفصيل المذكور .
( 5 ) بصيغة المعلوم من باب التفعيل اي لم يبعد في الكفاية الحاق خبر الحميري بالصحاح .