تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
كما أنه ( 1 ) لو كان أخص وجب التعدي منه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو . وبالجملة ( 2 ) فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن ( 3 ) بها ،
شرح
( 1 ) أي كما أن الغناء لو كان أخص من الصوت اللهوي كما عرفت في ص 189 : وجب التعدي منه إلى مطلق الصوت الخارج من الحلق على نحو اللهو : بمعنى أنه لو كانت هناك أصوات خاصة ونغمات معروفة يصدق عليها اللهو ، ولا يصدق عليها الغناء وجب تعميم الحرمة على تلك الأصوات ، ولا يقتصر في الحكم بالحرمة على مصداق الغناء فقط ، لأن الملاك في الحرمة هو اللهو . وهذا معنى أخصية الغناء في قوله : لو كان أخص ثم المراد من وجوب التعدي في قوله : وجب التعدي : وجوب التعدي في الحكم الذي هي الحرمة لا وجوب التعدي إلى الموضوع . ( 2 ) أي وخلاصة الكلام : أن الغناء المحرم : ما كان من لحون أهل الفسوق ، وأصوات أهل المعاصي . ( 3 ) مرجع الضمير : الألحان والأصوات . أي وقد ورد النهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق والعصيان كرواية ( عبد اللّه بن سنان ) عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : قال ( رسول اللّه ) صلى اللّه عليه وآله : اقرءوا القرآن بألحان العرب وأصواتها ، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر ، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة ، وقلوب من يعجبه شأنهم . راجع ( أصول الكافي ) . الجزء 2 . ص 614 . الحديث 3 .