وقوله ( 1 ) عليه السلام وقد سئل عن الجارية المغنية قد يكون للرجل جارية تلهيه : وما ثمنها إلا كثمن الكلب .
وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث
شرح
- راجع ( بحار الأنوار ) الطبعة الجديدة ، الجزء 10 . ص 229 .
السطر 14 تجد صحة ما قلناه .
فكلمة مكروهة تقابل محرمة المذكورة في عداد الكبائر فهما متضادتان
ولا يمكن أن يقال : إن الكراهة في الرواية في هذه الجملة ليست بمعناها الحقيقي الاصطلاحي ، وهو ترك الفعل مع جواز الاتيان به بل يراد منها معناها المجازي : وهي الحرمة ، لأنها طالما وقعت مقابلة للحرمة لا يراد منها : الحرمة .
وأظن وان كان الظن لا يغني من الحق شيئا : ان الشيخ قدس اللّه روحه الطاهرة فاتته كلمة ( مكروهة ) ولم تلفت نظره الشريف إليها فاعتقد أن جملة والملاهي التي تصد عن ذكر اللّه معطوفة على قوله عليه السلام :
والكبائر محرمة .
( 1 ) عطف على قوله : ومما يدل على حرمة الغناء أي جواب الإمام عليه السلام للسائل عن الجارية المغنية : وما ثمنها الا ثمن الكلب يدل على حرمة الغناء ، حيث عبر عليه السلام عن ثمن الجارية المغنية بثمن الكلب .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 88 . الباب 16 من أبواب ما يكتسب به . الحديث 6 .
إليك نص الحديث .
( قد تكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب ) فالمذكور هنا مخالف للمصدر .
ثم إن كيفية الاستدلال بالحديث غامض جدا ، حيث إن الإمام عليه السلام -