ويشهد له ( 1 ) قول علي بن الحسين عليهما السلام في مرسلة الفقيه الآتية في الجارية التي لها صوت : لا بأس لو اشتريتها فذكّرتك الجنة :
يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء .
شرح
- راجع ( وسائل الشيعة ) ، الجزء 12 . ص 229 . الباب 99 من أبواب ما يكتسب به . الحديث 21 .
وجه التأييد أن الإمام عليه السلام عد من جملة قول الزور قول الرجل للمغني : أحسنت ، ومما لا شك فيه أن كلمة أحسنت تصدر باللسان فصدورها من اللسان دليل على أنها من مقولة الكلام ، وقد عرفت آنفا أن قول الزور فسر بالغناء ، وقول الزور من مقولة الكلام فيثبت المطلوب : وهو كون الغناء من مقولة الكلام المحرم فالغناء المحرم هو الغناء الصادر باللسان ، لا مطلق الغناء وان لم يكن صادرا باللسان كما يأتي التصريح من الشيخ في قوله :
في ص 170 فيختص الغناء المحرم .
( 1 ) أي الشاهد على أن الغناء من مقولة الكلام قول ( الإمام زين العابدين ) عليه السلام في جواب السائل عن شراء جارية لها صوت : لا بأس عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء .
راجع ( وسائل الشيعة ) ، الجزء 12 . ص 86 . الباب 16 من أبواب تحريم بيع المغنية وشرائها . الحديث 2 .
وجه الشهادة : أن تذكير الجارية التي لها صوت مخصوص بألحانها ونغماتها : الجنة بقراءة ما ذكر : لا يمكن تصويره إلا بأداء الألفاظ والكلمات الصادرة باللسان .
ومن المعلوم أن صدورها باللسان يجعله من مقولة الكلام .