تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ويشكل الثاني ( 1 ) بعموم أدلة حرمة الإيذاء . نعم لو قال السيد ذلك ( 2 ) في مقام التأديب جاز ، لفحوى ( 3 ) جواز الضرب . وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام : أنت ومالك لأبيك ( 4 ) . فتأمل ( 5 ) . مضافا ( 6 ) إلى استمرار السيرة بذلك . الا أن يقال : ان استمرار السيرة انما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك
شرح
- وقول الوالد لولده ، أو السيد لعبده : يا أحمق ، يا حمار لا يوجد نقصا ولا ذلا في الولد والعبد عرفا ، لأنه مهما بلغ الأمر فهو أعلى منهما مرتبة بالإضافة إلى أن الوالد والسيد لهما حق ذلك . ( 1 ) وهو استثناء سب الوالد ولده ، أو السيد عبده من حرمة سب المؤمن في صورة تأثر الولد من سب والده له . ( 2 ) أي السب والشتم . ( 3 ) وهي الأولوية العرفية ، فان الضرب إذا جاز فالسب بطريق أولى يجوز . ( 4 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 197 . الباب 78 من أبواب ما يكتسب به . الحديث 8 . ( 5 ) لعله إشارة إلى عدم استفادة جواز سباب الوالد الولد من الحديث المذكور ، إذ غاية ما يستفاد منه أن وجود الولد وماله لأجل وجود الأب ومن بركته أما جواز سبه وشتمه فلا يستفاد منه . ( 6 ) أي بالإضافة إلى أن سيرة المسلمين جرت على سباب الوالد ولده من صدر الاسلام إلى يومنا هذا .