تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
كما في الروضة : الثاني ( 1 ) ، والأحوط الأول ( 2 ) . ويستثنى من ذلك ( 3 ) المبتدع أيضا ، لقوله صلى اللّه عليه وآله :
شرح
- من أبواب احكام العشرة كتاب الحج . الحديث 4 في قوله عليه السلام : فلا حرمة له ولا غيبة . وراجع ( بحار الأنوار ) . الطبعة الجديدة الجزء 75 . ص 260 . الحديث 59 في قوله عليه السلام : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له . فهذان الحديثان ، وكذا بقية الأحاديث الواردة في المصدرين في هذا المقام مطلقة ليس فيها اشتراط جواز غيبته من باب النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه . والمراد من الفتوى : فتوى ( الفقهاء الامامية ) ، حيث يجوزون غيبة المتجاهر بالفسق من دون اعتبار كونه من باب النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه . ( 1 ) وهو عدم اشتراط جواز السب بشروط النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه . ( 2 ) وهو اعتبار شروط النهي عن المنكر في جواز السب . فيشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر : من احتمال التأثير ، وعدم وقوعه في الضرر . راجع ( الروضة البهية ) في شرح ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 9 . ص 175 عند قول الشارح . وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط بشروطه ، أم يجوز الاستخفاف به مطلقا ؟ ظاهر النص والفتوى : الثاني . والأول أحوط . ( 3 ) أي ويستثنى من حرمة سباب المؤمن : المبتدع كما استثني منها -