كما في الروضة : الثاني ( 1 ) ، والأحوط الأول ( 2 ) .
ويستثنى من ذلك ( 3 ) المبتدع أيضا ، لقوله صلى اللّه عليه وآله :
شرح
- من أبواب احكام العشرة كتاب الحج . الحديث 4 في قوله عليه السلام :
فلا حرمة له ولا غيبة .
وراجع ( بحار الأنوار ) . الطبعة الجديدة الجزء 75 . ص 260 .
الحديث 59 في قوله عليه السلام : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له .
فهذان الحديثان ، وكذا بقية الأحاديث الواردة في المصدرين في هذا المقام مطلقة ليس فيها اشتراط جواز غيبته من باب النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه .
والمراد من الفتوى : فتوى ( الفقهاء الامامية ) ، حيث يجوزون غيبة المتجاهر بالفسق من دون اعتبار كونه من باب النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه .
( 1 ) وهو عدم اشتراط جواز السب بشروط النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه .
( 2 ) وهو اعتبار شروط النهي عن المنكر في جواز السب . فيشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر : من احتمال التأثير ، وعدم وقوعه في الضرر .
راجع ( الروضة البهية ) في شرح ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 9 . ص 175 عند قول الشارح . وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط بشروطه ، أم يجوز الاستخفاف به مطلقا ؟
ظاهر النص والفتوى : الثاني .
والأول أحوط .
( 3 ) أي ويستثنى من حرمة سباب المؤمن : المبتدع كما استثني منها -