وهل يعتبر في جواز سبه ( 1 ) كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا ؟
ظاهر النصوص ( 2 ) والفتاوى
شرح
- فكذلك يستثنى من حرمة سباب المؤمن سبه لو كان متظاهرا بالفسق والفجور .
ولا يخفى أن جواز سب المتجاهر بالفسق مبني على استفادة العلة الواردة في غيبة المتجاهر .
( 1 ) أي جواز سباب هذا المتظاهر مبني على شرائط وجوب النهي عن المنكر لو كان السب من باب النهي عن المنكر : بأن يأمن الضرر عليه ويحتمل ارتداع المتجاهر عن فسقه .
ولا يخفى أن ( شيخنا الأنصاري ) أفاد أو لا أن المرجع في صدق السب :
العرف في قوله : ثم إن المرجع في السب إلى العرف .
وأفاد أخيرا أن المعتبر في السب قصد الإهانة في قوله : نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص لكون الغالب منها من موارد الصدق العرفي ، لا أنه منحصر في ذلك .
ولا يخفى عدم صدق السباب إذا اجتمعت الشرائط لو اعتبرنا ما اعتبره الشيخ : وهو قصد الإهانة ، لأن الساب يريد بسبه ارتداع المسبوب من دون قصد الإهانة .
نعم لو علم أن المتجاهر لا يرتدع الا بالإهانة جاز له ذلك .
وهل يشترط في جواز سب المتظاهر علم الساب بعدم ارتداع المسبوب فيما إذا نهاه بمجرد الكلام ، أو لا يشترط ؟
( 2 ) وهي الأخبار الواردة في جواز غيبة المتجاهر بالفسق .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 8 . ص 604 - 605 - الباب 154 . -