على الناوي أنه خطر في ذهنه العنوان ( 1 ) ، ونوى الاقتداء به ، معتقدا لحضوره ( 2 ) المعتبر في امام الجماعة فيكون الامام هو المعنون بذلك العنوان ( 3 ) وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره .
أو ( 4 ) أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان ( 5 ) لإحراز معرفته بالعدالة ، أو تعنون ( 6 ) به بمقتضى الاعتقاد ( 7 ) من دون اختيار هذا ( 8 ) .
ثم إنه قد يستدل على الفساد ( 9 ) كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمه اللّه : بورود ( 10 ) النهي عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيا عن بيعه كما أشير إليه في رواية قطع الدينار ، والأمر بإلقائه في البالوعة ، معللا
شرح
( 1 ) وهي الصفات المذكورة : من الاسم ، أو الوصف ، أو النسب كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي لحضور الامام في ذهنه كما عرفت آنفا .
( 3 ) وهي الصفات والمميزات المذكورة كما عرفتها آنفا .
( 4 ) هذا هو الشق الثاني لعروض الاشتباه للناوي ، إذ شقه الأول قوله : ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره ، وقد عرفت الشق الثاني بقولنا : أو خطر .
( 5 ) وهي الصفات المذكورة آنفا .
( 6 ) أي الامام المقتدى به تعنون بذلك العنوان الذي هي الصفات المذكورة آنفا .
( 7 ) أي اعتقاد المأموم الذي اقتدى بالامام
( 8 ) أي من دون اختيار هذا الامام المعين .
( 9 ) أي فساد مطلق المعاملة المغشوشة من هنا عود على بدء .
( 10 ) من هنا استدلال ( المحقق الأردبيلي ) على فساد مطلق المعاوضة المغشوشة .