تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
كمزج ( 1 ) الجيد بالردي . أو ( 2 ) غير المراد في المراد كادخال الماء في اللبن . أو ( 3 ) باظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وهو التدليس . أو ( 4 ) باظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة . ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء : وجهين ( 5 ) في صحة المعاملة وفسادها : من ( 6 ) حيث إن المحرم هو الغش ، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها .
شرح
أما حكمها من حيث الحلية والفساد فالقسم الأول والثاني والثالث تصح المعاوضة عليها . وأما الرابع فلا تصح المعاوضة عليه ، وإن وقعت فهي فاسدة ، لأن ما وقع العقد عليه وهو الدينار الغير الذهبي لم يقصد ، وما قصد وهو العقد على الدينار الذهبي لم يقع . هذه هي الأقسام الأربعة للغش . ( 1 ) هذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة . ( 2 ) هذا هو القسم الثاني . ( 3 ) هذا هو القسم الثالث . ( 4 ) هذا هو القسم الرابع . ( 5 ) مفعول ذكر أي ذكر صاحب جامع المقاصد وجهين للمعاوضة المغشوشة بما يخفى : أحدهما الصحة . ثانيهما الفساد . ( 6 ) دليل لصحة المعاوضة المغشوشة بما يخفى . وخلاصته : أن حرمة الغش في هذه الصورة تكليفية ، لا وضعية حتى تفسد المعاوضة ولا يملك المتعاملان ما دفعه إلى الآخر .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 137 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر