كمزج ( 1 ) الجيد بالردي .
أو ( 2 ) غير المراد في المراد كادخال الماء في اللبن .
أو ( 3 ) باظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وهو التدليس .
أو ( 4 ) باظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة .
ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء : وجهين ( 5 ) في صحة المعاملة وفسادها :
من ( 6 ) حيث إن المحرم هو الغش ، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها .
شرح
أما حكمها من حيث الحلية والفساد فالقسم الأول والثاني والثالث تصح المعاوضة عليها .
وأما الرابع فلا تصح المعاوضة عليه ، وإن وقعت فهي فاسدة ، لأن ما وقع العقد عليه وهو الدينار الغير الذهبي لم يقصد ، وما قصد وهو العقد على الدينار الذهبي لم يقع .
هذه هي الأقسام الأربعة للغش .
( 1 ) هذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني .
( 3 ) هذا هو القسم الثالث .
( 4 ) هذا هو القسم الرابع .
( 5 ) مفعول ذكر أي ذكر صاحب جامع المقاصد وجهين للمعاوضة المغشوشة بما يخفى : أحدهما الصحة . ثانيهما الفساد .
( 6 ) دليل لصحة المعاوضة المغشوشة بما يخفى .
وخلاصته : أن حرمة الغش في هذه الصورة تكليفية ، لا وضعية حتى تفسد المعاوضة ولا يملك المتعاملان ما دفعه إلى الآخر .