تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وكذا ( 1 ) لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد ، والمحدث المجلسي رحمهما اللّه : بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر : اتجه الحكم بدخولها ( 2 ) تحت اطلاقات المنع عن السحر . لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ( 3 ) ، مع معارضته ( 4 ) بما تقدم من الفخر : من اخراج علمي الخواص والحيل من السحر .
شرح
- في ص 90 لو كان صحيحا : صح لنا الحكم بحرمة جميع أقسام السحر ، حيث إن قوله عليه السلام في نفس الرواية : إن السحر على وجوه شتى : يشمل أقسام السحر بتمامها ومنها السحر الذي لا يقصد منها دفع الضرر ، وليس هو في حد ذاته مشتملا على ضرر . ( 1 ) أي وكذا يصح لنا الحكم بحرمة جميع أقسام السحر ومنها السحر الذي لا يقصد منه دفع الضرر إذا عملنا بشهادة ( الفاضل المقداد ) في قوله في ص 54 : وهذا يشمل علمي الخواص والحيل . وبشهادة ( العلامة المجلسي ) في قوله في ص 55 : إنه في عرف الشرع مختص بكل أمر مخفي سببه ، ويتخيل على غير حقيقته ، ويجري مجرى التمويه والخديعة . ( 2 ) أي بدخول تمام الأقسام من السحر ومنها السحر الذي لا يقصد منه دفع الضرر : تحت الإطلاقات المشار إليها في ص 63 - 88 . ( 3 ) المراد من الاجتهاد هنا التصرف في المعنى اللغوي للسحر . ( 4 ) أي مع معارضة اجتهادهم بما تقدم عن ( فخر المحققين ) من إخراجه علمي الخواص والحيل عن السحر في ص 51 بقوله : وأما ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأشياء السفلية فهو علم الخواص ، أو الاستعانة بالنسب الرياضية فهو علم الحيل ، وجر الأثقال ، وهذان ليسا من السحر .