تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الاحتجاج ، وغيره .

[ بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر . ]

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر . ويمكن أن يستدل له ( 1 ) مضافا إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلة ( 2 ) إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا : بالأخبار ( 3 ) . منها ( 4 ) ما تقدم في خبر الاحتجاج .
شرح
( 1 ) أي لجواز دفع ضرر السحر بالسحر . يقصد الشيخ أنه يمكن أن يستدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر بثلاثة أدلة . ( الأول ) أصالة الإباحة ، وهي من الأصول الأولية العقلائية يستباح بها كل ما لم تثبت حرمته ، ودفع ضرر السحر بالسحر مما لم يرد فيه نهي ، ولم يقم على حرمته دليل فهو مباح بهذا الأصل . ( الثاني ) انصراف أدلة حرمة السحر على فرض اطلاقها إلى ما لم يكن فيه غرض عقلائي مشروع ، أما ما اشتمل على غرض عقلائي كانقاذ مؤمن مسحور مشرف على الهلاك فان اطلاقات أدلة حرمة السحر على فرض اطلاقها لا تشمل هذا الفرد من السحر . ( الثالث ) الأخبار الواردة في هذا الباب وهي كثيرة ، وقد ذكرها الشيخ بقوله منها ، ومنها ، ومنها في ص 26 - 27 . ( 2 ) أي أدلة حرمة السحر كما عرفتها آنفا . ( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : يستدل ، أي ويستدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر : بالأخبار الواردة في المقام ، بالإضافة إلى وجود أصالة الإباحة في الأشياء ، وبالإضافة إلى دعوى انصراف أدلة حرمة السحر إلى غير هذا النوع من السحر كما عرفت آنفا . ( 4 ) اى من تلك الأخبار الدالة على جواز دفع ضرر السحر بالسحر : -