الاحتجاج ، وغيره .
[ بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر . ]
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر .
ويمكن أن يستدل له ( 1 ) مضافا إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلة ( 2 ) إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا : بالأخبار ( 3 ) .
منها ( 4 ) ما تقدم في خبر الاحتجاج .
شرح
( 1 ) أي لجواز دفع ضرر السحر بالسحر .
يقصد الشيخ أنه يمكن أن يستدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر بثلاثة أدلة .
( الأول ) أصالة الإباحة ، وهي من الأصول الأولية العقلائية يستباح بها كل ما لم تثبت حرمته ، ودفع ضرر السحر بالسحر مما لم يرد فيه نهي ، ولم يقم على حرمته دليل فهو مباح بهذا الأصل .
( الثاني ) انصراف أدلة حرمة السحر على فرض اطلاقها إلى ما لم يكن فيه غرض عقلائي مشروع ، أما ما اشتمل على غرض عقلائي كانقاذ مؤمن مسحور مشرف على الهلاك فان اطلاقات أدلة حرمة السحر على فرض اطلاقها لا تشمل هذا الفرد من السحر .
( الثالث ) الأخبار الواردة في هذا الباب وهي كثيرة ، وقد ذكرها الشيخ بقوله منها ، ومنها ، ومنها في ص 26 - 27 .
( 2 ) أي أدلة حرمة السحر كما عرفتها آنفا .
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : يستدل ، أي ويستدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر : بالأخبار الواردة في المقام ، بالإضافة إلى وجود أصالة الإباحة في الأشياء ، وبالإضافة إلى دعوى انصراف أدلة حرمة السحر إلى غير هذا النوع من السحر كما عرفت آنفا .
( 4 ) اى من تلك الأخبار الدالة على جواز دفع ضرر السحر بالسحر : -