الاستعمال مجازا ، للمناسبة .
والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام ( 1 ) في البحار .
بل لعله ( 2 ) لا يخلو عن قوة ، لقوة ( 3 ) الظن من خبر
شرح
- مما مر عليك : إلى علمهم بان استعمال السحر على هذا البعض واطلاقه عليه مجاز ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والمناسبة بين المعنى المجازي والحقيقي : هو خرق العادة ، ومخالفة الطبيعة .
( 1 ) وهي الأقسام الثمانية التي ذكرناها لك في ص 63 - 88 .
ولا يخفى أن ثبوت الحرمة للسحر بنحو العموم إذا لم يرد به دفع ضرر صحيح .
وأما إذا أريد به ذلك جاز كما افاده الشيخ في ص 99 بقوله : فالظاهر جوازه ، للأصل .
( 2 ) أي لعل الاجتناب عن جميع الأقسام المذكورة للسحر لا يخلو عن قوة .
( 3 ) تعليل لكون الاجتناب عن جميع الأقسام لا يخلو عن قوة .
والمراد من خبر الاحتجاج ما مرت الإشارة إليه في ص 90 في قول الإمام عليه السلام : إن السحر على وجوه شتى :
منها بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء .
وكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة ، ولكل عافية عاهة
ونوع آخر منه : خطفة وسرعة ومخاريق وخفة .
ونوع منه : ما يأخذه أولياء الشياطين منهم : فإن الإمام عليه السلام في قوله هذا يعطينا درسا كاملا ، وقاعدة كلية تنطبق على جميع الأقسام المذكورة للسحر .
ثم لا يخفى أن ( شيخنا الأنصاري ) رحمه اللّه قد شكك في صحة رواية الاحتجاج ، في ص 99 بقوله نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته .
فكيف يقول هنا : لقوة الظن بخبر الاحتجاج فما عدا عما بدا ؟