له وشجرا لا ثمر لها لا قيمة له غالبا وقيل تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له فيقوّم العبد بمنفعته فإذا قيل قيمته مائة قيل قيمته ولا منفعة فيه فإذا قيل عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون وقيل تقوم المنفعة على الموصى له ولا يقوم العين على الورثة واختاره الشيخ ره ولو أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار في المدّة فله ذلك ولو أراد الموصى له إخراج العبد من البلد كان له ذلك على إشكال [ - كد - ] إذا أوصى له بثمرة شجرة مدّة أو دائما لم يملك الموصى له ولا الوارث إجبار الآخر على السقي ولو أراد أحدهما السقي على وجه لا يضرّ الآخر لا يملك الآخر منعه ولو يبست الشجرة كان الحطب للوارث ولو أوصى بحملها سنة معيّنة فلم يحمل تلك السنة فلا شيء للموصى له ولو قال لك ثمرها أوّل عام تثمر صحّ وكان له أوّل عام ثمرها ولو أوصى لرجل بشجرة ولآخر بالحمل صحّ وقام صاحب الأصل مقام الوارث فيما قلنا ولو أوصى له بلبن شاته وصوفها صحّ كالثمرة ولو أوصى بأحدهما فكذلك ويقوّمهما الموصى له دون العين [ - كه - ] إذا أوصى بخدمته العبد أو منفعة الدابة كانت النفقة على الورثة سواء كانت الوصيّة مقيدة بالزمان أو على التأبيد [ - كو - ] إذا أعتق الورثة العبد الموصى بمنفعة صحّ العتق والمنفعة باقية للموصى له بها ولا يرجع على المعتق بشيء ولو أعتقه صاحب المنفعة لم يصحّ ولو وهب صاحب المنفعة منافع العبد له وأسقطها عنه كان للورثة الانتفاع به وهل يلزم هذه الهبة فيه نظر ولو أراد الوارث بيع العبد جاز ويباع مسلوب المنفعة ولو أوصى لرجل برقبة عبد ولآخر بمنفعة جاز وقام الموصى له مقام الوارث ولا ينقطع تصرّف الورثة في الرقبة الموصى بنفعها ببيع وهبة وعتق وغير ذلك ولا يبطل حقّ الموصى له بذلك [ - كز - ] لو أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد مملوك فهو لمالك الرقبة ولو وطئت بشبهة وجب المهر وهل يكون لمالك الرقبة أو المنفعة الأقرب الأوّل ولو أتت بولد من الشبهة فهو حرّ ويجب قيمته يوم وضعه لصاحب الرقبة وهل للوارث وطؤها فيه إشكال أمّا صاحب المنفعة فليس له ذلك فإن وطئها لشبهة فلا حدّ عليه ولا تصير أم ولد وعليه قيمة ولدها يوم سقوطه حيا لمالك الرقبة والمهر أيضا ولو وطئها مالك الرقبة فلا حدّ ولا تصير أمّ ولد ولا مهر عليه وليس لمالك المنفعة تزويجها وهل لمالك الرقبة ذلك فيه نظر [ - كح - ] إذا قتل العبد الموصى بخدمته وجبت قيمته وهل يكون لمالك الرقبة خاصّة أو يشترى بها عبد يقوم مقامه فيه إشكال [ - كط - ] إذا أوصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه صحّ والنفقة عليهما ولو امتنع أحدهما منه أجبر عليه على إشكال [ - ل - ] لو أوصى له بخاتم ولآخر بفصه صحّ ولا ينتفع أحدهما إلّا بإذن الآخر وأيّهما طلب قلع الفصّ أجبر الآخر الممتنع عليه ولو أوصى لرجل بدينار من غلة داره وأجرته ديناران صحّ فإن أراد الورثة بيع النصف لإبقاء النصف الذي آجره دينار كان له معهم ولو كانت الدار لا يخرج من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه وعليهم ترك الثلث فإن كانت غلته دينارا أو أقلّ فهو للموصى له وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة [ - لا - ] إذا أوصى بعبد من عبيده ولم يعيّن تخيّر الورثة في التعيين ويجوز أن يعملوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا ولا يكون له جزء مشاع من العبيد بنسبة العبد فلو كان له عبدان فأوصى بعبد كان للورثة أن يعطوه واحدا منهما ولا يكون الموصى له شريكا للورثة بالنّصف ولو لم يكن له إلّا واحد تعيّن للوصيّة وكذا لو ماتوا ولم يبق إلّا واحد ولو مات العبيد أجمع قبل موت الموصي بطلت الوصيّة وكذا لو قتلوا ولو ماتوا بعد موته بتفريط من الورثة أو قتلهم قاتل كان للورثة أن يعينوا له من شاءوا ويجب عليهم أو على القاتل دفع قيمة من عيّنوه ولو ماتوا بغير تفريط بطلت الوصيّة ولو قال أوصيت لك بعبد من عبيدي ولا عبيد له بطلت الوصيّة ولو اشترى قبل موته عبيدا احتمل البطلان لوقوعها باطلة لأنّها وصية بلا شيء والصّحة كما
لو أوصى بثلث عبيده وله عبيد ثمّ ملك آخرين أمّا لو أوصى له بعبد من غير إضافة فإنّه يصحّ ويشترى له عبد أيّ عبد كان ولو أوصى له بعبد انطلق إلى الذكر أمّا لو أوصى له بجارية أو أمة كان له أنثى لا ذكر ولا خنثى ولو أوصى بواحد من رقيقه أو برأس تخيّر الورثة بين إعطاء الذكر والأنثى والخنثى [ - لب - ] إذا أوصى له بشاة من غنمه فالحكم كما لو أوصى بعبد من عبيده ويقع على الضأن والمعز والصّغير والكبير والأنثى والذكر ولو أوصى بكبش تناول الذكر الكبير من الضأن خاصة والتيس على الذكر الكبير من المعز وإن أوصى بعشرة من الغنم تناول الذكور خاصة والصّغار والكبار ولو أوصى بجمل اختصّ بذكر الإبل والناقة بالأنثى وإن قال عشرة من إبلي تناول الذكور خاصّة ولو حذف الهاء تناول الإناث خاصّة ولو قال أعطوه بعيرا اشترك بين الذكر والأنثى وإن وصّى بثور فهو ذكر البقر والبقرة للأنثى والدّابة واحدة من الخيل والبغال والحمير الذكر والأنثى ولو قيّد بقرينة انصرف إلى المقيد كقوله دابة يسهم لها انصرف إلى الخيل ولو قال ينتفع بظهرها ونسلها خرجت البغال والذكور وإن وصى بحمار فهو ذكر والأتان للأنثى والحصان للذكر من الخيل والفرس للذكر والأنثى ويتخيّر الورثة وتعيين ما شاءوا مما يقع عليه اسم الوصيّة في ذلك كلّه ولا يستحقّ الدابة سرجا ولا البعير رحلا [ - لج - ] إذا أوصى بعتق عبده لزم الوارث إعتاقه فإن امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث وإلّا فبقدره فإذا أعتقه الوارث
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 296
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٩٦