تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
من الثلث وإن برأ منه ثمّ مات خرجت من الأصل والوصيّة تخرج من الثلث مطلقا الخامس أنّها مقدمة على الوصيّة فيبدأ بها ويدخل النّقص على الوصايا ولو اجتمعت العطايا فإن ترتبت بدئ بالأوّل فالأوّل وكان النقص داخلا على الأخير وإن وقعت دفعة بأن وكّل جماعة في إيقاعها فأوقعوها دفعة قسّم الثلث بينها على قدر الحقوق ولو نذر عتق سعيد عند عتق سعد ثمّ أعتق سعد أعتق سعيد إن خرجا من الثلث وإن لم يخرج إلّا أحدهما قدّم عتق سعد وإن بقي من الثلث ما يعتق به بعض سعيد عتق تمام الثلث منه ولو بذر عتق عبده إن تزوّج فتزوّج بأكثر من مهر المثل فالزيادة معتبرة من الثلث فإن قصر الثلث عن المحاباة والعتق قدمت المحاباة لأنّ التزويج شرط في العتق فيتقدّم عليه فوجوب المحاباة أسبق ويحتمل التساوي لأنّ التزويج سبب للمحاباة وشرط في العتق [ - لح - ] المرض قسمان مخوف وغير مخوف والثاني كوجع العين والضرس والصّداع اليسير وحمى ساعة وهذا حكمه حكم تصحيح في عطاياه والأوّل إنّما ممتدّ كالجذام وحمّى الرّبع والفالج عند انتهائه والسّل في ابتدائه وحمّى الغب أو غير ممتدّ ويعلم تعجيل موته كالمذبوح ومن انتزعت حشوته أو لا يعلم لكنّه يخاف منه ذلك كالبرسام والحمّى الصالب والرعاف اللازم وذات الجنب ووجع القلب والرئة والقولنج فهذه كلّها يحقّق معها الحجر في الوصايا والتّبرعات عمّا زاد على الثلث سواء كان معها حمّى أو لا والإسهال المخوف الذي لا يمكنه منعه ولا مسكه مخوف وإن لم يكن منحرفا بل ينقطع ويعود ليس بمخوف إلّا أن يكون معه زحير أو يدوم عليه أو يستصحب الدّم ولو أشكل الحال في المخوف وغيره رجع إلى أهل الخبرة وهم الأطباء المسلمون العدول ولو هاج به الدم فهو مخوف وإن لم يتغيّر عقله وكذا الصفراء إذا هاجت به أو البلغم الهائج والطاعون والجراح النافذ إلى الدباغ أو إلى الجوف مخوف ولو كان في يد أو ساق وشبههما لم يورّم الموضع ولا يأكل ولا حصل معه ضربان فهو غير مخوف [ - كط - ] لو حصل الخوف من غير مرض لم يتعلّق به الحجر مثل حال التحام الحرب حال التحام الطائفتين وكالأسير إذا وقع مع من يرى قتله وركوب البحر وقت اضطرابه وحضور مستوفي القصاص منه والطلق إذا ضرب الحامل فهذه الأسباب كلّها لا يتعلّق بها حكم المرض ويمضى التبرعات المنجزة معها من الأصل وكذا لو حصل الطاعون ببلد هو ساكن فيه