تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لأنّ الثلث بعد الوصيّة هو النصف بعد النصيب ولو قال إلّا خمس ما بقي من المال بعد النصيب ولآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصيّة الأوّل فخذ الجميع خمسة وزد عليها خمسها تصير ستة انقص منها ثلثها من أجل الوصيّة بالثلث يبقى أربعة فهي النصيب ثم خذ سهما وزد عليه خمسة وانقص من ذلك ثلثه يبقى أربعة أخماس زدها أيضا على البنين واضربها في خمسة تصير تسعة عشر فهي المال ادفع وادفع إلى الآخر ثلث الباقي ستة يبقى اثنا عشر لكلّ ابن أربعة إلى الأوّل أربعة واستثن منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم [ - يد - ] لو خلف أربعة بنين وأوصى لرجل بثلث ماله إلّا نصيب أحدهم وأوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم فله التسع وطريقه أن يدفع إلى الموصى له وابن ثلث المال يبقى ثلثاه لثلاثة بنين لكلّ واحد تسعان يبقى تسع للموصى له [ - يه - ] إذا أوصى لواحد بسدس ماله ولآخر بتمام الثلث فهو سدس أيضا فإن ردّ الأوّل وصيته فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا ولو أوصى للأوّل بالثلث وللآخر بباقي الثلث فلا شيء للآخر سواء رضي الأوّل أو ردّ [ - يو - ] إذا أوصى بوصايا متعدّدة ونسي الوصي بابا منها قال الشيخ يصرف في وجوه البرّ وقال في جواب الجابريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثا [ - يز - ] إذا أوصى له بسيف وعليه حليه وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية وكذا لو أوصى بسفينة فيها متاع دخل المتاع فيها وكذا لو أوصى بجراب أو صندوق أو وعاء مختوم دخل ما في الجراب والصّندوق والوعاء في الوصيّة وذلك مأخوذ من الرواية وقبول الأصحاب [ - يح - ] لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصحّ واحتمل البطلان في الجميع وفي ثلثي المال

الفصل الخامس في الموصى له

وفيه [ - لج - ] بحثا [ - ا - ] يشترط في الموصى له كونه ممّن يتصوّر له الملك فلا يصحّ الوصيّة للمعدوم وإن علّقها بوجوده ولا للميّت ولا لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان ولو أوصى لمن يظنّ وجوده فبان ميتا لم يصحّ [ - ب - ] كما يصحّ الوصيّة للأجنبي فكذا يصحّ للوارث عندنا إجماعا سواء أجاز الورثة أو لم يجز أو يخرج من الثلث كغيرها من الوصايا ولو أسقط عن وارثه دينا كأن أوصى بقضاء دينه أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية يوجب المال فهو كالوصية ولو عفا عن القصاص سقط إلى غير بدل وكذا عن حدّ القذف ولو أوصى لغريم وارثه صحّت الوصيّة وكذا إن وهب له أو أوصى لولد وارثه وإن قصد نفع الوارث ولو وصّى لكلّ وارث بشيء من ماله معيّن كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد ولا تركة غيرهما فأوصى لابنه بها ولابنته بالعبد وقف على الإجازة فيما زاد على الثلث ولو أوصى لوارثه وأجنبيّ بثلاثة صحّ سواء أجاز الورثة أو لا وكذا لو أوصى بشيئين لهما قيمتها الثلث ولو أوصى لهما بما زاد على الثلث بطلت في الزائد فإن رتّب دخل النقص على الآخر سواء كان أجنبيّا أو وارثا وإن شرك دخل النقص عليهما بالسّوية ولا يختصّ به الوارث ولو أجازوا وصيّة أحدهما وأبطلوا وصيّة الآخر صحّ فيما زاد على الثلث ولو رتّب الوصيّة بالثلثين فأجازوا الثانية بشرط إبطال الأولى لم يصح الإجازة وصحّت الأولى خاصة ولو أوصى بالثلثين على الشّريك فأجازوا وصيّة الوارث ونصف وصيّة الأجنبي صحّ وكذا بالعكس ولو أجازوا وصيّة أحدهما خاصّة ففي التشريك بينهما في الثلث نظر [ - ج - ] إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث وأجاز بعض الورثة دون بعض صحّت من الأصل بالنّسبة إلى المجيز ومن الثلث بالنّسبة إلى غيره فلو خلف عبدا لا غير وثلاثة أولاد فأوصى به لأحدهم فأجاز واحد فله الثلث بالوصية ونصيب المجيز وهو ثلث الباقي ونصيبه بالميراث ويخلّف اثنان من تسعة لغير المجيز ولو أجازا له نصف العبد فله النصف خاصّة والباقي ميراث بينهم ولو أوصى به لاثنين كان للثالث أن يجيز لهما أو يرد عليهما أو يجيز لهما بعض وصيّتهما إن شاء متساويا ومتفاضلا أو يردّ على أحدهما ويجيز للآخر [ - د - ] لو قال أوصيت لفلان بثلثي فإن مات قبلي فهو لفلان صحّ وكذا أوصيت به لفلان فإن قدم فلان الغائب فهو له صحّ فإن قدم الغائب قبل موت الموصي بطلت وصيّة الأولى سواء عاد إلى الغيبة أو لا وإن مات الموصي قبل قدومه فهو للحاضر سواء قدم بعد ذلك أو لا ويحتمل ثبوت الوصيّة للغائب مع قدومه بعد الموت أيضا ولو قال هذا ثلثي لفلان ويعطى زيد منه كلّ سنة مائة صحّت الوصيّة ويعطى زيد منه كلّ سنة مائة فإن فضل شيء أعطي صاحب الثلث [ - ه‍ - ] ينبغي أن يوصي لأقاربه الّذين لا يرثون مع فقرهم إجماعا ولو أوصى لغيرهم وتركهم صحّت وصيّته لمن أوصى له [ - و - ] إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث سواء حمله الثلث أو لا ولا يسعى في باقي الثلث وكذا لو ملكه بعوض فلو وهب له ابنه وقيمته مائة وخلف ابنا ومائتين أخذ نصف التركة ولو ملك من ورثته من لا يعتق عليه فأعتقه في مرضه كان وصيّة إن خرج من
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 299 | العلامة الحلي