وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية ويقسّم بينهم على خمسة فنكر فنضرب خمسة في ستة وثلاثين يكون مائة وثمانين ولو أجاز أحد البنين لهم دون الآخرين كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر وللآخرين ثمانية بينهما يبقى سبعة ينكسر بضرب ثلاثة في ثمانية عشر ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلاث ما في يده من الفاضل وهو ثلاثة أسهم من ثمانية عشر [ - يا - ] لو أوصى بثلث ماله لزيد وأوصى بمثل نصيب أحد ورثته وهم ثلاث بنين لعمرو فإن أجازوا أخذ زيد الثلث وعمرو السدس وإن ردّوا بطلت وصيّة عمرو ويحتمل مع الإجازة أن يكون لعمرو الرّبع على بعد ولو أوصى لزيد بالنصف ولعمرو بمثل النصيب احتمل الأمران مع الإجازة فيكون لعمرو الثمن على الأوّل وهو الأقوى والربع على الثاني ويحتمل ثالث وهو أن يكون له السدس لأنّ حقّ الورثة الثلثان لا ينقصون عنه إلا بالإجازة وهي غير ثابتة في حقّ عمرو فلا ينقص عن السدس إلّا بإجازته وهو حسن ولو أوصى بالثلثين وأجازه فعلى الأوّل لزيد الثلثان ولعمرو ربع الثلث وعلى الثاني الرّبع لعمرو فللورثة حينئذ نصف السدس وعلى الثالث لعمرو السدس [ - يب - ] لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمرو نصف الباقي وأجازوا احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن بهناك وصية أخرى فيكون له الرّبع وللآخر نصف الباقي فيصحّ من ثمانية ويحتمل أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال فله السدس وللآخر نصف الباقي وتصحّ من ستة وثلاثين ويحتمل أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيّته فيدخلها الدور وطريقه أن نأخذ مخرج النصف يسقط منه سهما يبقى سهم هو النصيب ثمّ نزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة تضربها في المخرج يصير ثمانية ننقضها سهما فيبقى سبعة فهي المال للموصى له بالنصيب سهم وللآخر ثلاثة ولكلّ ابن سهم أو تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة فنقول هذه بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميله يزيد مثلها ثمّ تزيد مثل سهم ابن فيصح من سبعة ولو كانت الوصيّة الثانية بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث وهو ستّة تنقص منه سهما يبقى خمسة هي النصيب ثم تزيد واحدا على سهام البنين يصير أربعة تضربها في ستة تصير أربعة وعشرين ينقصها ثلاثة يبقى أحد وعشرون وهو المال لصاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان يدفع منهما سهما إلى الآخر يبقى خمسة عشر لكلّ ابن خمسة أو يأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ويزيد عليه مثله وسهما آخر هو سهم ابن تصير سبعة ثمّ نضربها في ثلاثة ولو أوصى لثالث يربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين وزد على عدد البنين واحدا تصير أربعة واضربها في أربعة وعشرين تصير سبعة وتسعين فأنقص منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين وذلك اثنا عشر يبقى أربعة وثمانون فهي المال انقص من الأربعة والعشرين سدسها لأجل الوصيّة الثانية وربعها لأجل الوصيّة الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب فادفعها إلى الموصى له بالنّصيب ثمّ إلى الثّاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث ربع المال أحد وعشرين يبقى اثنان وأربعون لكلّ ابن أربعة عشر أو يأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ويزيد مثلها ومثل سهم ابن تصير سبعة تضربها في ثلاثة لأجل وصيّة الثلث تبلغ أحدا وعشرين نضربها في أربعة لأجل وصيّة الربع تبلغ أربعة وثمانين [ - يج - ] لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الأربع المال فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليها سهما تكون خمسة فهو النصيب وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج الكسر تصير ستة عشر يدفع إلى الموصى له خمسة ويستثنى منه أربعة يبقى له سهم ولكلّ ابن خمسة أو يخصّص كلّ ابن بربع ويقسم الرّبع الباقي بينه وبينهم أرباعا ولو قال إلّا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما وربعا واضربه في أربعة تصير سبعة عشر للموصى له سهمان ولكلّ ابن خمسة ولو قال الأربع الباقي بعد الوصيّة جعلت المخرج ثلاثة ويزيد على الثلاثة واحدا هو النصيب تصير أربعة
وتزيد على عدد البنين نصيبا وثلثا وتضربه في ثلاثة يكون ثلاثة عشر هو المال للموصى له سهم أو نقول المال كلّه ثلاثة أنصباء ووصيّة هي نصيب الأربع الباقي بعدها وذلك ثلاثة أرباع نصيب بقي ربع نصيب هو الوصيّة فيكون المال كلّه ثلاثة وربعا يبسطها إلى ثلاثة عشر ولو قال إلّا ثلث ما يبقى من الثلث فخذ مخرج ثلث الثلث وهو تسعة زد عليها سهما تصير عشرة فهي النصيب وزد على سهام البنين سهما وثلثا واضرب ذلك في تسعة تصير تسعة وثلثين للموصى له تسعة ولكل ابن عشرة ولو قال إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيّة جعلت المال ستة وزدت عليها سهما فهذا هو النصيب وزدت عليها أنصباء البنين سهما ونصفا وضربته في ستّة تصير سبعة وعشرين دفعت إلى الموصى له سبعة وأخذت منه نصف باقي الثلث بقي معه ستّة وبقي أحد وعشرون لكل ابن سبعة
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 298
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٩٨