تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
على سائر الغرماء فإن كانت أجرته بقدر الزّيادة دفعت إليه وإن كانت أكثر أخذ بقدر الزيادة وضرب بالباقي وإن كانت أقل كان له بقدر أجرته والباقي للغرماء ولو صنع الثوب بصنع من عنده ورجع البائع في العين فإن بقيت قيمة الثوب والصّبغ تشاركا بالنّسبة وإن نقصت قيمة الثوب جعل النقصان من قيمة الصبغ ويكون شريكا في الثوب بقدر ما بقي وإن زاد كانت الزيادة المفلس ويكون شريكا في الثوب بقدر قيمة الصبغ والزيادة معا ولو كان الصبغ من غيره وثمنهما باق فإن بقيت القيمتان كان صاحب الثوب والصبغ شريكين بالنسبة وإن نقصت القيمة ضرب صاحب الصبغ بقدر الناقص مع الغرماء وإن زادت كانت الزيادة للمفلس وو لو كان الصّبغ والثوب من واحد وبقيت القيمتان رجع فيه إن شاء وإن نقصت ضرب بالنّقص من القيمة مع الغرماء وإن زادت كانت الزيادة للمفلس ولو كان الثوب للمفلس والصبغ لغيره ولم يزد القيمة كان صاحب الصّبغ شريكا بقدره وإن نقصت كان النقصان من الصّبغ وضرب بالباقي مع الغرماء وإن زادت كان لصاحب الصّبغ بقدر صبغه والباقي للمفلس [ - يز - ] المرتهن أحقّ بالرّهن من غيره فإن بيع بقدر الدين أو أكثر استوفى المرتهن وكان الفاضل لباقي الغرماء وإن بيع بأقل ضرب المرتهن بالباقي مع الغرماء ولو كان الرهن مبيعا لم يكن للبائع الرّجوع في العين لتعلق حق المرتهن به وتقدم حقّ المرتهن على حقوق الغرماء فإن كان الدّين أكثر من قيمته أو مثله بيع فيه وإن كان أقل بيع منه بقدر الدّين وكان للبائع الرجوع في الباقي [ - يح - ] إذا أفلس البائع سلما فإن وجد المشتري عين ماله كان أحقّ من سائر الغرماء وإن لم يجده قال الشيخ يضرب بالمسلم فيه ولو قيل إنه يتخيّر بين ذلك وبين فسخ البيع فيضرب بالثمن كان وجها قال الشيخ وكيفية الضرب بالمسلم فيه أن يقوم ويضرب بالقيمة مع الغرماء وإن كان في مال المفلس من جنس المتاع منه بقدر ما يخصّه من القيمة إن كان مثليّا وإن لم يكن اشترى له بقدر الّذي يخصه من القيمة مثل المتاع وسلّم إليه وليس له أخذ بدل المتاع القيمة الّتي يخصّه لأنّه لا يجوز صرف فيه المسلم إلى غيره قبل قبضه والأقوى عندي الكراهية وعلى قولنا بجواز الفسخ يضرب بقيمة رأس المال ويأخذ ما يخصّه من جنس القيمة ومع عدم الفسخ لو عزل له نصيبه من جنس القيمة فنقص السعر اشترى له ما يساوي المتاع قدر أو قسم الباقي من القيمة بين الغرماء لأن حظه في المتاع لا القيمة [ - يط - ] لو اشترى حبا فزرعه واشترى ماء فسقاه ثم أفلس ضربا بثمن الحب والماء وليس لهما الرجوع في العين [ - ك - ] لو استأجره ليحمل متاعا إلى بلد فحمله ثم أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد فإن كان الموضع أمينا كان له فسخ الإجارة في باقي المسافة ووضع المتاع عند الحاكم أوثقه مع تعذّره وإن كان مخوفا وجب حمله إلى موضع الأجرة أو دونه مما هو مأمون ولو استأجر ظهرا بعينه ليركبه شهرا ثم أفلس المالك كان المستأجر أحق به ولو كان الظهر في الذّمة كان أسوة الغرماء ولو حمل بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر كان له الفسخ في إجارة ما بقي [ - كا - ] إنما يصح رجوع صاحب العين بها لو كان الثمن حالا فلو كان مؤجّلا وحجر عليه قبل الحلول لم يختصّ بالعين ولا يشارك الغرماء ولا يحلّ المال بالفلس ولا يجب إيقاف السّلعة حتى يخرج الأجل بل يقسم على الحال ولو حلّ أجله قبل انفكاك الحجر فإن كان قسم المال وبيعت العين فلا رجوع وإن لم تبع كان له الرجوع فيها [ - كب - ] يصحّ الرّجوع في كل ما انتقل إليه بالمعاوضة المحصنة كالبيع والإجارة والسّلم والصلح فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس إن كان باقيا والمضاربة بالقيمة مع التلف ولا يثبت الفسخ في النكاح والخلع بتعذّر استيفاء العوض لأنه ليس محض المعاوضة [ - كج - ] شرط الرجوع سبق المعاوضة أو سببها على الحجر فلا يثبت فيما جرى سبب وجوبه بعد الحجر كما لو باع من المفلس المحجور عليه بعد الحجر فليس له الرّجوع في العين ولا الضرب بل يصبر حتى يوسع اللَّه عليه ولو أفلس المكري والدار في يد المستأجر فانهدمت فله الرجوع إلى الأجرة ويضرب مع الغرماء وكذا لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المحجور عليه فردّ البائع العبد بالعيب فله طلب قيمة الجارية وهل يقدّم بالقيمة أو يضارب فيه احتمال [ - كد - ] لمّا يصحّ الرجوع في العين مع بقائها فلو تلفت ضرب بالثمن وكذا لو زادت القيمة على الثمن أو خرجت عن ملكه أو تعلق بها حقّ الرّهن أو الكتابة ولو عاد إلى ملكه فالوجه صحة الرجوع فيه إن كان بفسخ كالإقالة والردّ بالعيب وإن كان بسبب جديد كبيع أو هبة أو إرث فلا [ - كه - ] لو اقترض ثم أفلس كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة ولو أصدق امرأة عينه ثم فسخت النكاح أو طلق قبل الدخول فاستحق المهر أو بعضه كان أحقّ به مع وجوده [ - كو - ] لو أفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبة العبد فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة ويضرب بالأرش [ - كز - ] لو أفلس مشتري الصّيد والبائع فحرم لم يرجع فيه ولو كان حلالا والصيد في الحلّ جاز الرجوع وإن كان المشتري محرما أو كان البائع في الحرم

الفصل الرّابع في كيفية القسمة