تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
فيه دون الولد [ - ى - ] حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع فالذي لم يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبر والظاهر بمنزلة المؤبر وما يظهر من الورد حكمه حكم المؤبر إن ظهر من ورده وانتشر عنه وغير المؤبر إن لم ينثر وإن كانت الثمرة وردا كالمشتريات كانت كالمؤبرة إن نضحت عن الجنبذ وإلا فكغيره [ - يا - ] لو قال البائع رجعت قبل ظهور الثمرة فهي لي فقال المفلس بعده فإن صدق الغرماء المفلس لم يقبل شهادتهم ويحلف المفلس على إشكال ويأخذ الثمرة ويقسمها على الغرماء ولو نكل لم يحلف الغرماء بل يحلف البائع ويثبت الطّلع له وإن نكل سقط حقّه وكان للمفلس ولو صدق الغرماء البائع قبلت شهادتهم مع الشرائط ولو اختلف حلف المفلس ولا يجب قسمته بينهم فإن طلب المفلس ذلك فالوجه أنّهم لا يجبرون على قبضه ولو صدقه بعضهم وكان مقبول القول صحت شهادته وإلا حلف المفلس وقسم على المكذب للبائع وحكم المصدّق ما تقدم ولو صدق المفلس البائع فإن صدقه الغرماء فالثمرة له وإن كذبوه فالأقرب قبول قول المفلس [ - يب - ] لو باع أرضا بيضا فبنا فيها المشتري أو غرس ثم أفلس فإن اتفق المفلس والغرماء على الإزالة جاز له الرجوع في العين وعليهم تسوية الحفر من مال المفلس ولو نقصت الأرض بذلك فله أرش النقصان ولو منعوه من القلع لم يجب قلعه فإن دفع البائع قيمة البناء والغرس جاز الرجوع في العين وكذا لو دفع ما ينقص بالقلع وهل يجبرون على ذلك قال الشيخ نعم وعندي فيه نظر وإن امتنع من ضمان القيمة أو أرش النقص بالقلع فالوجه جواز رجوعه في العين سواء كانت الأرض أقل من قيمة الغراس أو أكثر فإن اتفقوا على البيع قسم الثمن على قدر القسمتين ولو امتنع صاحب الأرض من بيعها فالوجه عدم إجباره على ذلك بل يباع البناء والغرس خاصة تقسم على الغرماء ولو كانت الأرض من رجل والغرس من آخر وغرسه ثم أفلس كان لكل منهما الرجوع في عينه فإن أراد صاحب الغرس قلعه كان له ذلك ولا يجبر على أخذ القيمة من صاحب الأرض ولو أراد صاحب الأرض قلعه ويضمن النقصان كان له ولو أراد بغير ضمان احتمل أن لا يكون له ذلك لأنّه غرس بحقّ ولأنه لو كان للمفلس لم يجبر على قلعه بغير ضمان واحتمل أن يكون له ذلك لأنّه ابتاعه منه مقلوعا فكان عليه أن يأخذه وليس له تبقيته في ملك غير بخلاف المفلس لأنه غرسه في ملكه [ - يج - ] لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن كان له الرجوع في العين بقدر ما بقي من الثمن ولا يشترط في رجوعه في العين ردّ ما قبضه ليرجع في الجميع ولو طلبه لم يجب إجابته ولو تلف بعض المبيع احتمل أن يرجع في جميع الباقي مع تساوي نسبة التالف والمقبوض من الثمن وأن يرجع في بعضه ويقسط المقبوض من الثمن على التالف والباقي فيضرب مع الغرماء بالباقي [ - يد - ] لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضي المدة ضرب بالأجرة مع الغرماء وإن كان قبل مضي شيء من المدة تخير المؤجر بين الرّجوع فيها والضرب مع الغرماء وإن مضى بعضها تخيّر بين الضرب بالجميع وبين الضرب بأجرة ما مضى والرّجوع فيما بقي فإن كانت الأرض مشغولة بزرع قد استحصد طالب بحصاده وتفريغ الأرض وإن لم يستحصد فإن كان له قيمة إذا قطع واتفق المفلس والغرماء على قطعه كان لهم فإن اتفقوا على التبقية وبذلوا لصاحب الأرض أجرة مثله لزمه قبوله وتركه وإن أرادوا التبقية بغير عوض لم يكن لهم ذلك ولو اختلفوا أجيب من طلب القطع ويحتمل إجابة من يطلب إلا تقع وعلى تقدير بقائه إذا احتاج إلى السقي وسقاه الغرماء بأمر الحاكم أو المفلس رجعوا بأجرة السّقي مقدّمة على سائر الدّيون وإن لم يأذن الحاكم ولا المفلس لم يرجعوا بشيء ولو كان للمفلس مال لم يقسم وطلبوا الإنفاق منه احتمل عدم الإجابة لئلا يتلف العلوم في المظنون وثبوتها لأنه من المصالح وبقاء الزّرع معتاد ولو يكن له قيمة مع القطع فإن اتفق الغرماء والمفلس على قطعه لم يجبرهم الحاكم على التبقية وإن اتفقوا على التبقية كان الحكم كما تقدم فيما له قيمة وإن اختلفوا قدم قول من يطلب التبقية [ - يه - ] لو أفلس بعد مزج المبيع بغيره فإن كان مساويا تخير البائع بين الضرب بالثّمن وبين الرجوع في العين ويقاسم ولو طلب البيع فالوجه عدم وجوب إجابته إلى ذلك وإن كان مال المفلس أردى تخير أيضا بين الضّرب بالثمن والرجوع في العين فيقاسم وله المطالبة بالبيع فيأخذ ما يساوي ماله ويدفع الباقي إلى الغرماء وإن كان أجود سقط حقّه من العين وضرب بالثمن مع الغرماء [ - يو - ] لو اشترى حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه بخيوط منه أو غزلا فنسجه أو عبدا فعلم صنعة ثم أفلس كان للبائع الضرب بالثمن مع الغرماء وأخذ العين وكان للمفلس أجرة ما فعله بخلاف ما لو سمن من قبله تعالى أو تعلم صنعة من قبل نفسه ولو لم تزد القيمة أو نقصت بالعمل سقط حكم العمل ومع الزيادة إن كان المفلس عمل بنفسه أو بأجرة وفاها كان شريكا للبائع فإن دفع البائع الزيادة بالعمل أجير المفلس على قبوله للغرماء وإن لم يدفع بيع الجميع ودفع ثمن الأصل بغير الزيادة إلى البائع وما قابل الزيادة إلى الغرماء وإن كان العامل أجيرا لم يستوف أجرته كان له حبس العين على الاستيفاء وقدم في أجرته