تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
مع اليمين مراعاة للصّحة [ - يو - ] لو أسلف في شيء وشرط مع السّلف شيئا معلوما صح ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ففي الصحة قولان أقربهما الجواز [ - يز - ] يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه وليس بمكروه فلو تقابلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه بطل الرهن وبرئ الضّامن وعلى المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال ولا يشترط قبضه في المجلس ولو اقترضه ألفا وأخذ بها رهنا ثم صالحه منها على طعام في الذّمة صح وزال الرّهن أما لو اشترى بها طعاما سلما لم يصح وبقي الرهن على حاله [ - يح - ] إذا ضمن وحل رجل المسلم فيه كان للمشتري مطالبة الضّامن فإن سلم البائع المال إلى الضامن ليدفعه إلى المشتري جاز ولو قال خذه عن الذي ضمنت عنّي لم يجز لأنه لا يستحقّ الأخذ إلا بعد الإيفاء ويكون قبضا فاسدا مضمونا فإن دفعه إلى المشتري برئ ولو صالح المشتري الضامن عن المتاع بثمنه جاز وكذا لو صالحه وكذا لو كان بغير الثمن فيهما [ - يط - ] لو اختلفا في الحلول فالقول قول البائع لإنكاره ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المشتري [ - ك - ] لو شرطا أجلا ثم اتفقا على إسقاطه فالوجه الجواز [ - كا - ] لو أسلم في اللّبن قبضه بالكيل بعد سكونه وركوده بعد الحلب ويجوز قبضه بالوزن بعد ركوده إن كان مما يختلف به الوزن وإلا جاز قبله

المقصد الحادي عشر في التوابع

وفيه فصول

الأوّل في إجارة المنادي والكيال والوزان

وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع لأنّ عليه توفية المتاع وتسليمه إلى المشتري وأجرة الناقد للثّمن ووزانه على المبتاع [ - ب - ] من نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له الأجر على البائع ومن انتصب للشراء كان له الأجر على المبتاع ولو كان ممن يبيع ويشتري كان له أجر ما يبيع على البائع إن كان وكيلا له وأجر ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا وليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من البائع والمشتري بل يأخذ ممّن يكون عاقدا له ووكيلا [ - ج - ] إذا دفع إلى الدلال متاعا ولم يؤمره يبيعه فباعه انعقد صحيحا وكان للمالك الخيار في الفسخ والإمضاء وابن إدريس لم يصب هنا ببيعه ولو أمره ولم يعيّن الثمن انصرف إلى ثمن المثل فلو باعه بالأقلّ وقف على الإجازة ولو لم يعيّن نقد أو لا نسيئة انصرف إلى النقد فإن باعها نسيئة تخير المالك ولو أمره ببيعها نقدا فباعها نسيئة تخير المالك أيضا [ - د - ] لو قال له بعها نقدا بدراهم فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد ثبت الخيار للمالك وكذا لو قال بعها نسيئة بدراهم فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد [ - ه - ] لو اختلف الواسطة وصاحب المتاع فادعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا وأنكر المالك فالقول قول المالك مع اليمين وعدم البيّنة فإن وجد المتاع استعاده وإن أحدث فيه المشتري ما ينقصه أو هلكت عينه تخير صاحبه في الرّجوع على من شاء من المشتري والواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التّلف فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري وإن رجع على المشتري فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره مما لم يحصل له في مقابلته نفع ولا يرجع بالثمن ولو اختلفا في القيمة فعلى المالك البينة [ - و - ] لو اختلفا في النقد فالقول قول المالك مع اليمين [ - ز - ] الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعدّ أو تفريط فلو ادعاه المالك فعليه البيّنة وعلى الواسطة اليمين ولو ثبت ضمن القيمة يوم التفريط ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين [ - ح - ] لو قال له بعه ولم يسم الثمن فباعه بثمن المثل أو أزيد لزم ولا خيار للمالك ولو باعه بأقل تخير المالك في الفسخ والإمضاء وقال الشيخ يضمن الواسطة تمام القيمة وقال ابن إدريس يبطل البيع وهما رديئان [ - ط - ] لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم [ - ى - ] الدرك في جودة المال على المشتري وفي جودة المتاع على البائع دون الواسطة فيهما وكذا الدّرك على البائع لو كان المبيع مستحقا وقال الشيخ كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع المشتري على الوكيل والوكيل على الموكل وليس بمعتمد [ - يا - ] لو تبرع الواسطة بالبيع أو الشراء لم يستحق أجرة وإن أجاز المالك

الفصل الثّاني في بيع المياه والمراعي

وفيه [ - ن - ] بحثا [ - ا - ] إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز له بيعه بذهب أو فضة أو غلة أو عرض غيرها وكذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعلها ويلزم عليها مئونة ثم استغنى عنه جاز له بيعه والمراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أياما معلومة ويسمى بيعا مجازا لكن ذلك مكروه بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض وهذا البيع هو النطاف والأربعاء التي نهى النّبي صلّى اللَّه عليه وآله عنها فالنّطاف جمع نطفة وهي الماء قلّ أو كثر والأربعاء جمع ربيع وهو النهر [ - ب - ] قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في سيل واد مهزور وهو وادي بني قريظة أن يحبس إلا على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب والزرع إلى الشراك ثم يرسل الماء إلى