تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال ومع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة فيأخذ بالتقريب ولا بد في الرقيق من النوع إن اختلف كالزّنجي منه والنوبي وغيره ولا بد من ذكر القدر كالسداسي والخماسي يعني ستّة أشبار أو خمسة ولا يشترط وصف آحاد الأعضاء لأنّه يقضي اجتماعها إلى عسرة الوجود فيؤدي إلى عسرة التسليم ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة والجعودة ولو شرطه لزم وفي اشتراط ذكر البكارة والثيوبة إشكال ثم لو ذكرهما لزم ولا يجب ذكر جميع الشكل مثل مقرون الحواجب أدعج العينين فإن ذكر لزم قال الشيخ لا يجوز أن يسلم في خنثى لأنه ربما لا يتفق ولا في جارية معها ولدها ولو اشترط في العبد أن يكون حيازا أو في الجارية أن يكون ماشطة صحّ ما يقع عليه الاسم وكذا منع من جارية حبلى [ - يه - ] إذا أسلم في الإبل وجب ذكر السنّ مثل بنت لبون أو حقة والذكورة والأنوثة والجيد والرديء واللون الأحمر والأسود والنتاج وهو كونها من نتاج بني فلان والنوع مثل بختية أو عربية ويستحب ذكر برئه من العيوب وكذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل وأما البغال والحمير فلا نتاج لهما فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما والبقر والغنم كالإبل إن كان لهما نتاج وإلا فكالبغال ويذكر في الخيل والبقر والغنم النوع فيقول عربية أو هجين أو برذونة أو ماعز ولا يجب التعرض في الحيوان كله للشيات كالماعز والمحجل [ - يو - ] يذكر في السّمك النوع كالشبوط والبياح والكبر والصغر والسّمن والهزل والطري والمالح [ - يز - ] لا بد في السّمن من النوع بأن يقول من ضأن أو ماعز أو بقر واللون من الصّفرة والبياض وإطلاقه يقتضي الحديث فلا يحتاج إلى شرط ويصف الزبد بذلك ويذكر زبد يومه أو أمسه ولا يلزمه أخذ الرقيق منهما إلا للحر ويذكر في اللبن المرغى والنوع ولا يجب ذكر اليوم لأن إطلاقه يقتضي لبن يومه والوجه أنه يصحّ في اللبن المخيض مع ضبطه ويذكر في الجبن النوع والمرغى والرطوبة واليبوسة وكونه حديثا أو عتيقا ويوصف اللبأ بصفات اللبن ويزيد اللّون والطبخ أو عدمه [ - يح - ] يحتاج في الثوب إلى أوصاف ستّة النوع من قطن أو كتان والبلد والطّول والعرض والصفاقة والرقاقة والغلظة والدّقة والنعومة والخشونة ولو ذكر اللون لم يجز ولا يحتاج إلى الخام والمقصور بل ينصرف الإطلاق إلى الأوّل وإن ذكر المقصور لزم ولو ذكر مغسولا أو ملبوسا لم يجز ولو قال مصبوغا جاز إن كان مما يصبغ بعد نسجه قيل لم يجز لعدم الوقوف على النعومة والخشونة ولو اختلف الغزل كالقطن والإبريسم صح إن علم قدر كل واحد بأن يقول السداء الإبريسم واللحمة القطن أو بالعكس وإلا فلا ولا يشترط غزل امرأة بعينها ولا نساجة رجل معين [ - يط - ] يحتاج في غزل القطن والكتان إلى ذكر البلد واللون والغلظ والدقة والنعومة والخشونة ولو أسلف في القطن لم يحتج إلى الغلظ والدّقة فإن شرط نزوع الحب جاز وإلا كان له بحبه ويذكر في الإبريسم البلد واللون والغلظ والدقة وفي الصوف البلد واللون والطّول والقصر والزمان من الخريفي والرّبيعي والأقرب عدم اشتراط الذكورة والأنوثة فإن شرط الأنوثة لزم ويجب تسليمه قصبا من البصر وغير ويذكر منه الجنس والشعر والوبر كالصوف ويضبط الكاغذ بالطول والعرض والغلظ واستواء الصنعة وما يختلف الثمن معه والرّصاص والنحاس والحديد بالنوع والنّعومة والخشونة واللون إن كان يختلف ويزيد في الحديد الذكر والأنثى فإن الذكر أحد وأمضى ويضبط أقداح الخشب بالنّوع والقدر والسخن والرقة والسّيف بنوع حديده وطوله وعرضه ودقته وغلظه وبلده وقدمه أو حدوثه ويصف القبضة والجفن [ - ك - ] يذكر في الخشب للبناء النّوع واليبس والرطوبة والطول والثخن فيدفع ما هو بذلك العرض المشترط والثخن من طرفه إلى طرفه أو يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط وله خال من العقد ولا وفود الغلظ واليبس والرّطوبة والوزن ويذكر في الحجارة للبناء النوع واللّون والندر والوزن وللأرحية الدّور والثخن والبلد والنوع وللآنية النوع واللون والقدر ويصف الآجر واللبن بموضع التربة واللّون والقدر والثخانة وفي الجص والنورة اللون والوزن ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا ما صادم عهده والتراب يضبط بمثل ذلك ويقبل الطين الذي قد جفّ إن لم يذهب بعض منافعه وفي العنبر اللون والبلد وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز وإن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا ويضبط الهندي منه ببلده وبالجملة يضبط كل جنس مما يجوز السّلف فيه بما يختلف به [ - كا - ] لو أسلم في شاة لبون صحّ وكان شرطا في النوع لا سلما في اللبن ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع بل له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن [ - كب - ] يذكر في الأواني الجنس إما من حديد أو صفر والنوع كالإبريق والقمقمة والسطل وغيرها والقدر والطول والسمك والسّعة وكونه مضروبا أو مفرغا والأحوط ذكر الوزن قال الشيخ لو لم يذكر جاز

الفصل الثاني في الكيل والوزن

وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] كل مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما وحالا ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند الناس فإن قدره بإناء معين وضجة معيّنة غير معلومة المقدار لم يصح وإن كانت معلومة المقدار صح ولا يشترط