تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
من جهة المقترض على معنى أن للمقترض ردّ العين أو المثل ولو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على دفعها وقول الشيخ في الخلاف ضعيف فإن ردّ المقترض العين سليمة وجب على المقرض القبول وإن تغير شعرها وإن ردّها ناقصة لم يجب سواء كان النقص في عين أو صفة وفي وجوب قبول العين على المقرض في غير المثل إشكال [ - يا - ] للمقترض المطالبة بالعوض في الحال جملة ولو أقرضه تفاريق ولو أجل القرض لم يتأجّل وكذا كل دين حال لم يتأجّل سواء كان بزيادة فيه أو لا وكذا لو كان مؤجّلا فحل لم يصحّ تأجيله إلى آخر وسواء في ذلك القرض وبدل المتلف وثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع نعم يستحب له الوفاء ويجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه وبدونه مع التراضي [ - يب - ] يجوز قرض المكيل والموزون إجماعا وكذلك يجوز قرض غيرهما مما يثبت في الذمة وكذا يجوز إقراض غير المثلي كالجواهر والحيوان وأشباههما وللشيخ رحمه اللَّه قول بالمنع في إقراض ما ليس بمثلي ويجوز إقراض الرقيق سواء كان عبدا أو أمة وسواء أقرض الأمة لمحرم لها كالأب والآخر أو لغيره [ - يج - ] لا يجوز إقراض المكيل والموزون جزافا ولو قدره بمكيلة معينة أو بصنجة معينة غير معروفين عند العامة ولو كانت الدراهم مما يتعامل بها عددا اشترط تعيين العدد ويرد عددا وإن أقرض وزنا ردّ وزنا وكذا كل معدود ويجب معرفة عدده وقت الإقراض [ - يد - ] كل مثل يجب ردّ مثله سواء كان ممّا يكال أو يوزن أو لا وسواء أرخص أو غلا أو لا ولو تعذّر المثل ردّ القيمة يوم تعذّر المثل ولو لم يكن مثليّا وجب ردّ القيمة يوم الإقراض ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الغارم [ - يه - ] يجوز إقراض الخبز عددا ووزنا فإن استقرض عددا ردّه عددا وإن استقرض وزنا ردّه وزنا ولو شرط أن يعطيه أكثر أو أجود حرم ولو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته فاستقرض من نوبة غيره ليزد عليه بذله في يوم نوبته لم يكن به بأس [ - يو - ] لو استقرض من ينعتق عليه عتق بالقبض ولو استقرض جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء إن وجب [ - يز - ] لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفيه كل شهر شيئا معلوما جاز ولو كان عليه حنطة فأقرضه ما يشتري به حنطة ويوفيه إياها جاز أيضا ولو أراد أن يبعث نفقة لعياله فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله جاز ولو أقرض إكارة ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه أو بذرا يبذره فيها من غير شرط جاز [ - يح - ] لو اقترض من غيره دراهم فاشترى منه سلعة فطلعت زيوفا لزم البيع ولا يرجع عليه بشيء إن وقع الشراء بالعين وكان البائع عالما بالعيب ولو باعه بدراهم في الذمة ثم قبض هذه عوضا ولم يعلم بالغيب وجب له دراهم خالية من العيب ويرد هذه على المشتري ويردها المشتري عليه وفاء عن الفرض ويبقى الثمن في الذمة سليما ولو حبسها على البائع وفاء عن القرض ودفع الثمن جيدا جاز [ - يط - ] لو أقرضه وقال إذا مت فأنت في حلّ كان وصيّته ولو قال إن متّ فأنت في حلّ لم يصحّ [ - ك - ] لو أقرضه تسعين بمائة عدد أو الوزن واحد جاز إذا كانت لا تتفق في مكان إلا بالوزن وكذا لو كانت تتفق برءوسها ولو قال اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس لأنه جعالة على مباح ولو قال اكفل عني فلك ألف قيل لم يجز لأن الكفيل يلزمه الدّين ويجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض ومع العوض يكون جارّا للمنفعة [ - كا - ] لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن والصّفة ولا يردها بسكة محالفة لسكة القرض ولو سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التي اقترضها أو سعرها بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه كذا قال الشيخ وبه رواية صحيحة ولا يجب على المقترض رد النقد الحادث وفي رواية ضعيفة السّند عن الرضا عليه السّلام أن عليه دراهم يجوز بين الناس كما أخذ ما يتفق بين الناس وجمع الشيخ بينها بأنه يأخذ منه ما يتفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى يتفق بين الناس لأنه يجوز أن يسقط الدراهم الأولة حتى لا تكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها وإنما له قيمة دراهم الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال [ - كب - ] إذا أقرضه في بلد ثم طالبه به في بلد آخر لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة ولو طالبه بالقيمة لزم ولو تبرّع المستقرض بدفع المثل وامتنع المقرض كان له ذلك وإن لم يكن في حمله مئونة [ - كج - ] لو أقرض ذمي ذميّا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض ولم يجب على المقترض شيء سواء كان هو المسلم أو الآخر [ - كد - ] مال القرض إن بقي بحاله وجب الزكاة على المقترض إن كان مما يجب فيه ولو شرط الزكاة على القارض قال الشيخ صح ولزمت الزكاة القارض والوجه خلافه

الفصل الثّالث في بيع الدين

وفيه [ - ح - ] مباحث [ - ا - ] الدين المؤجل لا يجوز بيعه مطلقا إلا بعد حلول الأجل والحال يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره بحال وإن لم يكن معينا ولا يجوز بيعه بدين آخر [ - ب - ] الدّين إن كان ربويّا وجب فيه المساواة قدرا مع اتفاق الجنسيّة لا مع اختلافها وإن لم يكن ربويّا