وفتقه أحوط [ - يد - ] لو أعطاه راجحا بما تجري العادة لم يجب ردّه وإلا وجب ويجوز أن يندد للظروف ما يحتمل زيادته ونقصانه مما تجري العادة بمثله ولا يجوز أنداد ما يزيد دائما أو ينقص ولو باعه السلعة مع الظرف جاز من غير أنداد ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل بدرهم صحّ إذا عرف وزنهما جملة وإن لم يعرف التفصيل على إشكال ولو باعه بصاع مجهول لم يجز ولو قبض من غيره دراهم ففرقها بالوزن فزادت يسيرا بتفاوت الموازين في مثله لم يجب رد الزيادة ولا يجوز لمن عليه الحق إعطاء الناقص وإن قلّ [ - يه - ] لو لم يعين الثمن أو باعه بحكم المشتري بطل البيع فإن هلك في يده كان عليه قيمته يوم ابتاعه قاله الشيخ وقال ابن إدريس يضمن بالمثل فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز وإن لم يكن مثليّا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك ولو كان قائما بعينه انتزعه من يد المبتاع ورجع بأرش نقصه في يده بحدثه ولو زادت القيمة بالحدث قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة وهو قوي وقال ابن إدريس بذلك إن كانت الزيادة عينا وإلا فلا ولو باعه بحكم البائع قال الشيخ إن حكم بأقل من القيمة مضى ولم يكن له أكثر وإن حكم بأكثر كان له القيمة وقب البيع إلا أن ينتزع المشتري والوجه عندي بطلان البيع أيضا فإن كان باقيا انتزعه وإن كان تالفا فله المثل وإلا فالقيمة قال ابن إدريس أكثر القيم إلى يوم الهلاك لا قيمة حال البيع [ - يو - ] لا بد من اختيار ذي الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشم ويجوز على الوصف فإن وجد كما وصف وإلا تخير المشتري ولو بيع بشرط السلامة من غير اختيار ولا وصف فالأقرب جوازه فإن خرج معيبا تخيّر بين الأرش والرّد ولو تصرّف سقط الرّد ولو كان المبيع يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ جاز مطلقا وبشرط الصّحة فإن وجد صحيحا فيهما وإلا كان له الأرش والرد إن لم يتصرف ولو تصرف سقط الرد ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض بطل البيع واسترجع الثمن ولو غاب بعد مشاهدته ثم اشتراه صحّ فإن لم يتغير لزم وإلا كان له الرّد ولو اختلفا في التّغير فالقول قول المشتري على إشكال [ - ين - ] يجوز بيع الأعمى وشراؤه ولا فرق بين أن يولد أعمى أو يتجدد له ولا بين بيع الحاضر والسّلف [ - يح - ] لو باع ثوبا بمائة ذهبا وفضة لم يصحّ ولا يلزم التنصيف [ - يط - ] لو باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز فأقسامه ثلاثة أن يبيع معلوما ومجهولا فيبطل ومعلومين ينقسط الثمن عليهما بالأجزاء كعبد مشترك يبيعه أجمع فيصح في نصيبه بقسطه ويقف الباقي على الإجازة فإن أجاز المالك صحّ وأخذ نصيبه من الثمن وإلا فلا ولا يبطل نصيب الشريك من رأس ومعلومين لا يتقسط بالأجزاء كعبد وحرّ وخلّ وخمر وعبد غيره وعبد نفسه فيصح فيما يصحّ بيعه بقسطه ويبطل في الآخر إلا في ملك غيره فيقف على رضاه ثم إن صم مملوك غيره قسط الثمن بالنسبة إلى القيمة وإن لم يكن مملوكا قسط بالنّسبة إلى مستحله وكذا حكم رهن ما يملك وما لا يملك وهبته وسائر العقود [ - ك - ] لو اشترى جملة فتلف البعض قبل القبض لم ينفسخ في الباقي ويأخذ بحصّته من الثمن وله الفسخ ولو كان لكلّ رجل عبد فباعاهما صفقة بثمن واحد صح وقسط الثمن على قدر القيمتين [ - كا - ] كل موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع لا خيار له فيه ولو جهله فله الخيار ودون البائع [ - كب - ] يجوز بيع الرقم وهو بيع الثوب برقمه المكتوب عليه إذا كان معلوما حال العقد من غير كراهية [ - كج - ] لو باعه عبدا من عبدين أو ثلاثة لم يصح وإن شرط له الخيار [ - كد - ] يجوز إعطاء البقر والغنم بالضّريبة مدّه من الزمان بشيء من الدراهم أو الدنانير والسمن والذهب والفضة أحوط قاله الشيخ وقال ابن إدريس يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب بعض اللبن ويبيعه مع ما في الضرع مدّه من الزّمان والوجه عندي البطلان إن كان بيعا وإلا كان هذا بمنزلة الإباحة [ - كه - ] قال الشيخ يجوز أن يشتري الإنسان تبن البيدر
لكل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام وابن إدريس منع من ذلك [ - كو - ] قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطنانا معروفة من القصب ولم يتسلمها غير أنه شاهدها فهلك القصب قبل القبض كان من مال البائع لأن الذي اشترى منه في ذمّته وفي التعليل نقد [ - كز - ] من وجد عنده سرقة كان غارما لها إن هلكت ويرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع وبما عزمه وأنفقه مما لم يحصل في مقابلته نفع إلا أن يعلم أنها سرقة فلا رجوع ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه إذا لم يكن مأخوذا على وجه الخراج والزكاة ويجوز فيهما وفيما لا يعلم أنه ظلم وإن علم إجمالا أن في ماله غصبا وتركه أفضل [ - كح - ] يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها وكذا بيع جلود السّباع وكل حيوان سوى الآدمي ونجس العين إذا علم أنه مذكى أو شراه من المسلمين [ - كط - ] يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 179
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٩