جاز أن يشتريه بغير كيل ولو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه لم يحتج إلى كيل ثان وكذا لو اشترى الشريكان طعاما ثم باع أحدهما حصّته شريكه قبل تفرّقهما بعد أن اكتالاه [ - ى - ] لو قبض المشتري المبيع ثم ادّعى النقصان فالقول قوله مع يمينه وعدم البينة إن لم يكن حضر كيله ولا وزنه وإن حضر فالقول قول البائع إن ادعى نقصا كثيرا والوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل [ - يا - ] لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه ولو طلب القيمة قال الشيخ لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه وعندنا أنه مكروه فيجوز مع التراضي وكذا لو كان قرضا ولو طالبه بقيمته بسعر العراق وجب دفعها ولو تبرع المقترض بدفع المثل في المدينة لم يجبر المقترض على القبض ولو غصبه بالعراق وأتلفه فطالبه به في المدينة قال الشيخ لا يجب دفع المثل ولو طلب القيمة وجب دفعها بسعر العراق ولا يجبر على سعر المدينة والوجه عندي مطالبته بالمثل فإن تعذر فالقيمة بسعر المدينة [ - يب - ] لو باع ما اشتراه بعد قبضه ولم يقبض البائع فتلف غير المقبوض بطل البيع الأول لا الثاني
الفصل الخامس في الغرر
وفيه [ - لا - ] بحثا [ - ا - ] لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان معيّنا في يد مالكه قبل شرائه ولو كان مطلقا موصوفا جاز وإن لم يكن في ملكه [ - ب - ] لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا ولو باعه مع أمّه صحّ ولو باع الأم وشرط وضعها بعد مدة معيّنة بطل ولا يجوز بيع حبل الحبلة فقيل نتاج النتاج وقيل جعل حمل النتاج أجلا وهو باطل بمعنييه ولو شرط الأول في عقد ففي صحته إشكال [ - ج - ] لا يجوز بيع اللبن في الضّرع سواء كانت أياما معلومة أو لا ولو باعه مع ما احتلب منه قال الشيخ يجوز لرواية سماعة والوجه عندي البطلان [ - د - ] اختار المفيد رحمه اللَّه وابن إدريس جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة ومنعه الشيخ والأول أقوى وكذا يصح لو باع المغنم واستثنى الأصواف ولو باع الصوف على ظهر الحيوان مع ما في بطنه قال الشيخ يجوز والوجه المنع [ - ه - ] لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا ولو ضمّ إليه قصب الأجمة قال الشيخ جاز وليس بمعتمد وكذا لا يصحّ لو اصطاد شيئا منه وباعه مع ما في الأجمة وإنما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع وملكه وإمكان اصطياده [ - و - ] قال الشيخ يجوز أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذّمة وخراج الأرضين وثمرة الأشجار وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس وكان البيع في عقد واحد وإن لم يدرك شيء من هذه الأجناس لم يجز ومنعه ابن إدريس مطلقا وهو الأقوى [ - ز - ] لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السّمك فحصل فيها ملكه ويجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها وشبكة الصيد ليصطاد بها ولو استأجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك ونضب الماء فالمستأجر أحقّ به من غير تملك ولو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب كانت ملكا له أما السفن المعدّة لذلك كالتي يجعل فيها الضوء ويضرب فيها صواني الصّفر لثبت السّمك فإن صاحبها يملك ما يحصل فيها كالشبكة ولو عشش طائر في داره وفرّخ أو توحّل ظبي لم يملكه وكان أحقّ وكذا لو دخل الماء داره ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه وكذا لو اغترف الماء بآنية ولو اتّخذ لمياه الأمطار والسيول مصانع ليحصل فيها الماء ملكه بالحصول ولو أعد أرضا للملح فجعلها ملاحة ليحصل فيها الماء فيصير ملحا ملكه ولو لم يعدها لذلك لم يملكه وكذا لا يملك لو وقع الصيد في شبكة غير منصوبة ولا مقصودة للصيد ويكون أحقّ ولو حصل صيد في كلب بستان أو فهده أو صغره وكان قد استرسل بإرسال صاحبه ملكه ولو استرسل من نفسه كان أحقّ من غير ملك وكذا ما يحصل في فم البهيمة من الحشيش [ - ح - ] لا يجوز بيع الطير في الهواء سواء كان مملوكا أو غيره وسواء كان مما يألف الرّجوع أو لا ولو كان في البرج والباب مفتوح لم يجز وإن كان مغلقا جاز وإن افتقر تسليمه إلى مشقة [ - ط - ] لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك ولا يكفي حضور المالك ولا سكوته ولا يقع باطلا في نفسه خلافا للشيخ في بعض أقواله فلو اشترى الوكيل أو باع غير المأذون في بيعه أو شرائه ضمن ما فوت على المالك أو تلف فإن اشترى غير المعيّن بثمن في الذّمة صحّ فإن أجاز الموكل وإلا لزمه الثمن [ - ى - ] لو باع الأم لم يدخل الحمل الموجود إلا مع الشرط ولو اشتراها على أنها حامل صحّ وكذا على أنّها لبون ولو شرط حلب قدر معيّن لم يجز [ - يا - ] لا يجوز بيع البيض متّصلا بالحيوان منفردا ولو اشترط في بيع الدّجاجة جاز ولو انفصل من الحيوان بعد موته حلّ بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني وإلا فلا ويصح بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخا وإلا فلا [ - يب - ] لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه جاز ومنعه الشيخ وابن البراج في الجواهر وهو ضعيف ولو لم يشترطه كان له أيضا ما لم يشترطه المشتري [ - يج - ] يجوز بيع المسك في فأرة وإن لم يقود ويشاهد