نقد البلد ولو كان فيه نقدان انصرف إلى الغالب ولو تساويا ولم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما بطل البيع وكذا الوزن ولو اختلفا في النقد رجع إلى نقد البلد وعلى مدعيه اليمين ولو تساوى النقدان فالوجه تحالفهما [ - ب - ] لو اختلفا في قدر الثمن قال الشيخ إن كانت السّلعة فالقول قول البائع مع يمينه وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه وقال ابن الجنيد وأبو الصلاح القول قول من كانت السّلعة في يده مع يمينه فإن كانت في يد البائع فالقول قوله وإن كانت في يد المشتري فالقول قوله واختاره ابن إدريس وعندي في ذلك تردّد ولو مات المتبايعان واختلف ورثهما في مقدار الثمن فالقول قول ورثة المشتري بكل حال سواء كانت تالفة أو باقية [ - ج - ] إذا حلف البائع قضي له وإن نكل حلف المشتري ولو تقايلا أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا فالقول قول البائع [ - د - ] لو اختلفا فقال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري بل هو والعبد الآخر بألف قال الشيخ القول قول البائع مع يمينه [ - ه - ] لو اختلفا في عين المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هذه الجارية بألف تحالفا وينتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده وإلا أقرت في يد البائع ويقر العبد في يد البائع وليس للمشتري طلبه وللبائع إحلافه وإن كان في يد المشتري ردّه على البائع وليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه ولو طلب المشتري الثمن أو لم يسلمه كان للبائع فسخ البيع واسترجاعه ولو أقام كلّ منهما بينة ثبت العقدان ولو أقام أحدهما بينة بدعواه حكم على الآخر وكان عليه اليمين [ - و - ] لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدّرك أو ضمين عنه فالقول قول البائع مع يمينه وعدم البيّنة ولو اختلفا في شرط خيار للبائع أو ضمين عن المشتري بعهدة الثمن أو في قدر الرهن المشترط فالقول قول المشتري وكذا لو اختلفا في غير ذلك فالقول قول المنكر ولا يتحالفان وكذا لو اختلف ورثتهما فالقول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن [ - ن - ] لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه ولو ادعى الإكراه فالقول قول المشتري وكذا لو ادعى الصغر على إشكال ولو ادعى الجنون ولم يعلم له حاله به فالقول قول المشتري ولو ثبت له حالة جنون فكذلك على إشكال ولو قال العبد بعتك وأنا غير مأذون في التجارة فالوجه أن القول قول المالك ولو قال تفرقنا عن فسخ فقال بل عن تراض فالقول قول مدعي اللزوم
المقصد السّادس في العيوب
وفيه فصول
الأوّل في معرفتها
وفيه [ - ك - ] بحثا [ - ا - ] كل نقص في العين يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار أو زيادة فيها يقتضي ذلك عيب كالجنون والجذام والبرص والعور وما يوجب نص الصفات كخروج المزاج عن المجرى الطبيعي مستمرا كالممراض أو عارضا كحي يوم والإصبع الزائدة وغيرها وبالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة [ - ب - ] الحبل عيب في الآدميّات أما تزويج الأمة فالوجه أنه ليس بعيب [ - ج - ] البخر قال الشيخ إنه ليس بعيب في العبد والأمة سواء والأقرب عندي أنه عيب فيهما [ - د - ] لو وجد العبد أو الأمة زانيين قال الشيخ لا يثبت الخيار فيهما سواء كانا صغيرين أو كبيرين وعندي فيه نظر [ - ه - ] البول في الفراش قال الشيخ إنه ليس بعيب في الأمة والعبد والوجه أنه عيب في الكبيرين [ - و - ] السرقة عيب في العبد والأمة والأقرب اعتبار التمييز [ - ز - ] الإباق عيب ولا يعلم فيه خلافا في الأمة والعبد في الصّغير والكبير [ - ح - ] لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ فالأقرب أنه عيب وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال [ - ط - ] عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأنثى صغيرين أو كبيرين [ - ى - ] الثيوبة ليست عيبا ولا نعلم فيه خلافا [ - يا - ] كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع الأقرب أنه ليس بعيب على إشكال أما الإحرام والصيام فليسا عيبا قطعا وكذا عدة البائن والرجعية [ - يب - ] معرفة الغناء والحجامة ليست عيبا والعسر ليس بعيب وكذا الكفر وكونه ولد زنى في الأمة والعبد وكذا كون الجارية لا تحسن الطبخ ولا غيرها من الصنائع [ - يج - ] كون الجارية لا تحيض في مدة ستّة أشهر ومثلها تحيض عيب إن لم يكن لكسر [ - يد - ] عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب وكذا استحقاق القتل بالجناية أو الرّدة أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة أو جناية أو استحقاق الحد إما بزنى أو شبهه [ - يه - ] النجاسة عيب إن لم يقبل المحل التطهير أو قبله في زمان طويل أو في يسير وعليه مئونة أو بنقص المحل أو قيمته وإلا فلا [ - يو - ] الدردي في الزيت والبذر عيب يوجب الرّد أو الأرش مع عدم علم المشتري [ - يز - ] لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرّد وأخذ ما وجده من السّمن بنسبة ولا يلزم البائع أن يعطيه سمنا بإزاء الناقص وإن كان سمانا [ - يح - ] التصرية تدليس وهي جمع اللّبن في الضّرع يثبت به خيار الفسخ للمشتري [ - يط - ] الشركة عيب فلو اشترى من غيره شيئا فظهر أن للبائع شريكا ولم